responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 103

الأخيرتين غير متضمنّتين لقطع الطواف ، بل للاستراحة ، وهي غير مورد المسألة.

وفي الثاني : ـ وهو السابق إلاّ أنّه بعد النصف ـ يجب عليه البناء على ما سبق والإتمام على الأظهر ، وفاقا للمحكي عن المفيد والديلمي [١] ، وبعض مشايخنا المتأخرين [٢].

وتدلّ عليه قويّة أبان ، ورواية أبي أحمد ، وإطلاق صحيحة الجمّال ، ومرسلة النخعي وجميل ، المتقدّمة جميعا ، وكذا إطلاق صحيحة البختري [٣] المتقدّمة في مسألة إدخال الحجر في الطواف ، وروايتا أبي غرّة وأبي الفرج بضميمة عدم الاستفصال عن الفرض والنفل :

الاولى : مرّ بي أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : « انطلق حتى نعود هاهنا رجلا » ، فقلت له : إنّما أنا في خمسة أشواط فأتمّ أسبوعي ، فقال : « اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه » [٤] ، وقريبة منها الثانية [٥].

ويدلّ عليه أيضا مفهوم العلّة المصرحة بها في رواية الأعرج : عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمَّ طمثت ، قال : « تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك‌


[١] المفيد في المقنعة : ٤٤٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢٣.

[٢] انظر الشرائع ١ : ٢٦٨ ، والمسالك ١ : ١٢٢ ، والرياض ١ : ٤١١.

[٣] الكافي ٤ : ٤١٩ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٥٦ أبواب الطواف ب ٣١ ح ٢.

[٤] الكافي ٤ : ٤١٤ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ١١٩ ـ ٣٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٧١ ، وفيها : أبي عزّة ، الوسائل ١٣ : ٣٨٢ أبواب الطواف ب ٤١ ح ١٠.

[٥] التهذيب ٥ : ١١٩ ـ ٣٩٠ الاستبصار ٢ : ٢٢٣ ـ ٧٧٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٨ أبواب الطواف ب ٤١ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 12  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست