الأخيرتين غير
متضمنّتين لقطع الطواف ، بل للاستراحة ، وهي غير مورد المسألة.
وفي الثاني : ـ وهو
السابق إلاّ أنّه بعد النصف ـ يجب عليه البناء على ما سبق والإتمام على الأظهر ،
وفاقا للمحكي عن المفيد والديلمي [١] ، وبعض مشايخنا المتأخرين [٢].
وتدلّ عليه قويّة
أبان ، ورواية أبي أحمد ، وإطلاق صحيحة الجمّال ، ومرسلة النخعي وجميل ، المتقدّمة
جميعا ، وكذا إطلاق صحيحة البختري [٣] المتقدّمة في مسألة إدخال الحجر في الطواف ، وروايتا أبي
غرّة وأبي الفرج بضميمة عدم الاستفصال عن الفرض والنفل :
الاولى : مرّ بي
أبو عبد الله عليهالسلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : « انطلق حتى
نعود هاهنا رجلا » ، فقلت له : إنّما أنا في خمسة أشواط فأتمّ أسبوعي ، فقال : «
اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه » [٤] ، وقريبة منها
الثانية [٥].
ويدلّ عليه أيضا
مفهوم العلّة المصرحة بها في رواية الأعرج : عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي
معتمرة ثمَّ طمثت ، قال : « تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، فلها أن
تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك
[١] المفيد في
المقنعة : ٤٤٠ ، الديلمي في المراسم : ١٢٣.