responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 401

وصحيحة حريز ، وفيها : « إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا ينفّر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها » إلى أن قال : « إلاّ الإذخر » [١] ، وبمضمونها مرسلة الفقيه [٢] ، إلى غير ذلك.

ولا يخفى أنّ حرمة هذا القطع لا تخصّ بالمحرم ، بل هي من خصائص الحرم ، فعدّه من تروك الإحرام غير جيّد ، ولذا جعله في الدروس مسألة برأسها [٣] ، واقتفينا نحن أثر الأكثر.

ثم إنّهم استثنوا من ذلك أمورا : الأول : ما نبت في ملك الإنسان ، لموثّقتي حمّاد ورواية إسحاق ، وهي أخصّ من المدّعى ، لاختصاصها بالدار والمنزل والمضرب وبالشجر ، ودعوى الإجماع ممنوعة ، ولذا استشكل فيها في الذخيرة [٤] ، ومنعها بعض مشايخنا السادة [٥] ، فالأحوط الاقتصار على موردها.

بل استشكل بعضهم في أصل الاستثناء [٦] ، لضعف الروايات ، وهو عندي غير جيّد.

الثاني : ما غرسه الإنسان وأنبته بنفسه ، سواء كان في ملكه أو غيره ، وهو كذلك ، وفاقا للمحكيّ عن المبسوط والنهاية والسرائر والنزهة‌


[١] الكافي ٤ : ٢٢٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ١٥٩ ـ ٦٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ٤.

[٣] الدروس ١ : ٣٨٨.

[٤] الذخيرة : ٥٩٦.

[٥] كما في الرياض ١ : ٣٨٠.

[٦] انظر الرياض ١ : ٣٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست