وصحيحة حريز ،
وفيها : « إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله إلى
يوم القيامة ، لا ينفّر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها » إلى أن قال : «
إلاّ الإذخر » [١] ، وبمضمونها مرسلة الفقيه [٢] ، إلى غير ذلك.
ولا يخفى أنّ حرمة
هذا القطع لا تخصّ بالمحرم ، بل هي من خصائص الحرم ، فعدّه من تروك الإحرام غير
جيّد ، ولذا جعله في الدروس مسألة برأسها [٣] ، واقتفينا نحن أثر الأكثر.
ثم إنّهم استثنوا
من ذلك أمورا : الأول : ما نبت في ملك الإنسان ، لموثّقتي حمّاد ورواية
إسحاق ، وهي أخصّ من المدّعى ، لاختصاصها بالدار والمنزل والمضرب وبالشجر ، ودعوى
الإجماع ممنوعة ، ولذا استشكل فيها في الذخيرة [٤] ، ومنعها بعض مشايخنا السادة [٥] ، فالأحوط
الاقتصار على موردها.
بل استشكل بعضهم
في أصل الاستثناء [٦] ، لضعف الروايات ، وهو عندي غير جيّد.
الثاني : ما غرسه
الإنسان وأنبته بنفسه ، سواء كان في ملكه أو غيره ، وهو كذلك ، وفاقا للمحكيّ عن
المبسوط والنهاية والسرائر والنزهة
[١] الكافي ٤ : ٢٢٥
ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٥٩
ـ ٦٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ٤.