وصحيحة محمّد :
المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ، فقال : « نعم » ، قلت : فمن الحرم؟ قال : « لا
» [١].
ورواية جميل بن
درّاج : « رآني علي بن الحسين عليهالسلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني ،
هذا لا يقلع » [٢].
ورواية إسحاق بن
يزيد : الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ، قال : « اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع
ما لم يدخل منزلك عليك » [٣].
وصحيحة محمّد بن
حمران : عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال : « أمّا شيء يأكله الإبل فليس به
بأس أن تنزعه » [٤].
وصحيحة حريز : « [
يخلّى ] عن البعير يأكل في الحرم ما شاء » [٥].
ورواية زرارة : «
رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة ـ وهي : البكرة التي يستقى بها ـ من
شجر الحرم والإذخر » [٦].
ومرسلة موسى : «
إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة
يتصدّق بلحمها على المساكين » [٧].
[١] الفقيه ٢ : ١٦٦
ـ ٧٢١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٩
ـ ١٣٢٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٣ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣١
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٦.
[٤] الفقيه ٢ : ١٦٦
ـ ٧١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ٢٣١
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٨ أبواب
تروك الإحرام ب ٨٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين ليست في النسخ ، أضفناها من المصادر.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٨١
ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٧ ح ٥.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٨١
ـ ١٣٣١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٤ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٨ ح ٣