وفي المدارك :
الظاهر الأخير [٤] ، لصحيحتي عمر بن يزيد ومحمّد [٥] ، وبهما يخصّص ما
ظاهر إطلاقه أو عمومه غير ذلك.
وهل لبس القباء
حينئذ على الرخصة ، أو الوجوب؟
ظاهر الأمر في بعض
الأخبار المتقدّمة : الثاني.
وليعلم أنّه ليس
للبسه حينئذ فداء ـ كما صرّح به جماعة [٦] ـ للأصل ، إلاّ إذا أدخل اليدين في الكمّين ، فهو كما إذا
لبس مخيطا.
ويستفاد من صحيحة
عمر بن يزيد جواز طرح القميص أيضا ، ولا بأس به ، بل كلّ ثوب آخر إذا كان إليه
مضطرّا ـ ولو للإحرام ـ إذا كان ما يجوز لبسه له.
فائدة : يكره الإحرام في الثوب الوسخ ، لصحيحة محمّد : الرجل
يحرم في الثوب الوسخ؟ فقال : « لا ، ولا أقول إنّه حرام ولكن أحبّ أن يطهّره ،
وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ