responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 303

وهل الشرط الأول فقد الثوبين معا ، كما هو ظاهر كثير [١] ، بل نسب إلى مشهور القدماء؟

أو أحدهما ، كما عن الشهيد الثاني [٢]؟

أو الرداء خاصة ، كما عن الشهيدين [٣]؟

وفي المدارك : الظاهر الأخير [٤] ، لصحيحتي عمر بن يزيد ومحمّد [٥] ، وبهما يخصّص ما ظاهر إطلاقه أو عمومه غير ذلك.

وهل لبس القباء حينئذ على الرخصة ، أو الوجوب؟

ظاهر الأمر في بعض الأخبار المتقدّمة : الثاني.

وليعلم أنّه ليس للبسه حينئذ فداء ـ كما صرّح به جماعة [٦] ـ للأصل ، إلاّ إذا أدخل اليدين في الكمّين ، فهو كما إذا لبس مخيطا.

ويستفاد من صحيحة عمر بن يزيد جواز طرح القميص أيضا ، ولا بأس به ، بل كلّ ثوب آخر إذا كان إليه مضطرّا ـ ولو للإحرام ـ إذا كان ما يجوز لبسه له.

فائدة : يكره الإحرام في الثوب الوسخ ، لصحيحة محمّد : الرجل يحرم في الثوب الوسخ؟ فقال : « لا ، ولا أقول إنّه حرام ولكن أحبّ أن يطهّره ، وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ‌


[١] كما في الشرائع ١ : ٢٤٦ ، والقواعد ١ : ٨٠ ، والمختلف ١ : ٢٦٨ ، والرياض ١ : ٢٦٩.

[٢] المسالك ١ : ١٠٧.

[٣] اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٣٣.

[٤] المدارك ٧ : ٢٧٩.

[٥] المتقدّمتين في ص : ٣٠٠ و ٣٠١.

[٦] التحرير ١ : ٩٦ ، الروضة ٢ : ٢٣٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست