وإن توسّخ ، إلاّ
أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله » [١].
وتثبت منها كراهة
غسله قبل الإحلال أيضا وإن توسّخ في أثناء الإحرام ، إلاّ أن يكون ذلك بشيء نجس
فيطهّره.
وفي الثياب السود
، لرواية الحسين بن المختار [٢] ، القاصرة عن إفادة الحرمة ، للجملة الخبريّة ، فالقول بها
ـ كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة [٣] ـ ضعيف.
ويستحبّ أن يكون
قطنا بلا خلاف ظاهر ، له ، وللتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه أحرم به.
وأن يكون أبيض ،
لفتوى الأصحاب [٥] ، وبظاهر الأخبار : يلبس الأبيض.
وكونه خير الثياب
وأحسنها وأطهرها وأطيبها.
الثالث : التلبيات
الأربع.
ووجوبها ـ بعد
نيّة الإحرام للمعتمر والحاجّ ـ إجماعي ، محقّقا
[١] الكافي ٤ : ٣٤١
ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٦ أبواب
تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤١
ـ ١٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٨ أبواب
الإحرام ب ٢٦ ح ١.
[٣] النهاية : ٢١٧
، الخلاف ٢ : ٢٩٨ ، المبسوط ١ : ٣١٩ ، قال في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص ٥٥٥ :
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّ كراهة الأسود. وفي ص ٥٧٤ : ولا يجوز أن يكونا
ممّا لا يجوز الصلاة فيه ويكره أن يكونا ممّا تكره الصلاة فيه. الوسيلة : ١٦٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٥
ـ ٩٨٢ ، التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤٢ ح ٢.