يحتج إلى ذلك ،
لعدم إمكانه حينئذ ، وإن جوّز المحقّق الثاني في شرح الشرائع إرادة جعل الأعلى منه
أسفل ، بل فسّره به في السرائر [١] مبالغا فيه ، وتبعه جمع آخر [٢].
وظاهر الثاني :
جعل الأعلى أسفل ، وإن جوّز في الوافي [٣] إرادة جعل الظاهر منه الباطن.
وموافق قاعدة
الاستدلال الجمع بين الأمرين ، كما صرّح به جماعة [٤] وإن جعلوه أحوط
أو أكمل ، ويحتمل كلام الشرائع [٥] إرادة وجوبهما ، لإطلاق أخبار كلّ منهما بالآخر ، فيجب
التقييد به ، فالاكتفاء بالأوّل ـ كبعضهم [٦] ـ أو الثاني ـ كالآخر [٧] ـ أو التخيير بينهما ـ كثالث [٨] ـ ليس بجيّد.
ثم إنّه لا شكّ في
جواز لبسه إذا فقد ثوبي الإحرام واضطرّ إلى اللبس أيضا لبرد ونحوه.
وهل يجوز اللبس مع
تحقّق أحد الشرطين دون الآخر ، أم لا؟
الظاهر : نعم ،
لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض الروايات [٩] الموجب لتخصيص ما يمنعه به.