responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 302

يحتج إلى ذلك ، لعدم إمكانه حينئذ ، وإن جوّز المحقّق الثاني في شرح الشرائع إرادة جعل الأعلى منه أسفل ، بل فسّره به في السرائر [١] مبالغا فيه ، وتبعه جمع آخر [٢].

وظاهر الثاني : جعل الأعلى أسفل ، وإن جوّز في الوافي [٣] إرادة جعل الظاهر منه الباطن.

وموافق قاعدة الاستدلال الجمع بين الأمرين ، كما صرّح به جماعة [٤] وإن جعلوه أحوط أو أكمل ، ويحتمل كلام الشرائع [٥] إرادة وجوبهما ، لإطلاق أخبار كلّ منهما بالآخر ، فيجب التقييد به ، فالاكتفاء بالأوّل ـ كبعضهم [٦] ـ أو الثاني ـ كالآخر [٧] ـ أو التخيير بينهما ـ كثالث [٨] ـ ليس بجيّد.

ثم إنّه لا شكّ في جواز لبسه إذا فقد ثوبي الإحرام واضطرّ إلى اللبس أيضا لبرد ونحوه.

وهل يجوز اللبس مع تحقّق أحد الشرطين دون الآخر ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، لتجويز اللبس مع واحد من الشرطين في بعض الروايات [٩] الموجب لتخصيص ما يمنعه به.


[١] السرائر ١ : ٥٤٣.

[٢] انظر القواعد ١ : ٨٠ ، والدروس ١ : ٣٤٤ ، وكشف اللثام ١ : ٣١٥.

[٣] الوافي ١٢ : ٥٦٨.

[٤] كما في المسالك ١ : ١٠٧ ، والمدارك ٧ : ٢٧٩ ، والذخيرة : ٥٨٢ ، والرياض ١ : ٣٦٩.

[٥] الشرائع ١ : ٢٤٦.

[٦] المبسوط ١ : ٣٢٠ ، النهاية : ٢١٨.

[٧] السرائر ١ : ٥٤٣ ، الشرائع ١ : ٢٤٦.

[٨] كما في المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، المسالك ١ : ١٠٧ ، الحدائق ١٥ : ٩٤.

[٩] انظر الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست