بالاحتياج أو
الافتقار [١] ، واستشكل في الكفاية [٢].
ويدلّ عليه صدق
الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدّمة ، ولذا صرّح جماعة بعدم
اعتباره للمكّي والقريب إلى مكّة والمسافر من البحر [٣] ، والأخبار
العديدة عموما أو خصوصا.
فمن الأول : صحيحة
الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه
فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » الحديث [٤].
والمحاربي : « من
مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه
الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا » [٥].
ومن الثاني :
صحيحة ابن عمّار : عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ؟ قال : « نعم ، إن حجّة
الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ
مشاة » الحديث [٦].
والحلبي : في قوله
تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) الآية ، ما
السبيل؟