قال : « أن يكون
له ما يحجّ به » إلى أن قال : « فإن كان يطيق أن يمشي [ بعضا ] ويركب بعضا فليحجّ
» [١].
ورواية أبي بصير :
قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ ) الآية ، قال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده » ، قلت : لا
يقدر على المشي ، قال : « يمشي ويركب » ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : « يخدم
القوم ويخرج معهم » [٢] ، وصحيحة محمّد الآتية [٣].
وصرّح بعض
المتأخّرين بالثاني [٤] ، بل نسب إلى الأكثر ، بل نسب غيره إلى الشذوذ ، واستشهد
بالإجماعات المتقدّمة المحكيّة.
وبقول صاحب
المدارك ـ بعد ذكر أنّ اللازم منه ، أي ممّا سبق ذكره ، عدم اعتبار الراحلة في حقّ
البعيد مطلقا إذا تمكّن من المشي من غير مشقّة شديدة ـ : ولا نعلم به قائلا [٥].
وقول صاحب الذخيرة
، بعد نقل الأخبار المتقدّمة ، حيث قال : والمسألة لا تخلو من إشكال ، لعدم تصريح
بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة [٦]. انتهى.
واستدلّ على
التعميم بالأخبار المذكورة أولا ، المتضمّنة لذكر الزاد
[١] الكافي ٤ : ٢٦٦
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب
الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
[٢] التهذيب ٥ :
١٠ ـ ٢٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٧ وفيه : إن لم يكن عنده ما يركب .. ، الوسائل ١١
: ٤٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١١ ح ٢.