responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 30

قال : « أن يكون له ما يحجّ به » إلى أن قال : « فإن كان يطيق أن يمشي [ بعضا ] ويركب بعضا فليحجّ » [١].

ورواية أبي بصير : قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) الآية ، قال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده » ، قلت : لا يقدر على المشي ، قال : « يمشي ويركب » ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : « يخدم القوم ويخرج معهم » [٢] ، وصحيحة محمّد الآتية [٣].

وصرّح بعض المتأخّرين بالثاني [٤] ، بل نسب إلى الأكثر ، بل نسب غيره إلى الشذوذ ، واستشهد بالإجماعات المتقدّمة المحكيّة.

وبقول صاحب المدارك ـ بعد ذكر أنّ اللازم منه ، أي ممّا سبق ذكره ، عدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد مطلقا إذا تمكّن من المشي من غير مشقّة شديدة ـ : ولا نعلم به قائلا [٥].

وقول صاحب الذخيرة ، بعد نقل الأخبار المتقدّمة ، حيث قال : والمسألة لا تخلو من إشكال ، لعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة [٦]. انتهى.

واستدلّ على التعميم بالأخبار المذكورة أولا ، المتضمّنة لذكر الزاد‌


[١] الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[٢] التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٧ وفيه : إن لم يكن عنده ما يركب .. ، الوسائل ١١ : ٤٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١١ ح ٢.

[٣] في ص : ٣٣.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٣٧.

[٥] المدارك ٧ : ٣٦.

[٦] الذخيرة : ٥٥٧‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست