responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 163

للتوقّف وللتردّد بين الشهر والسنة.

لصحيحتي الحلبي [١] وابن عمّار [٢] ، وموثّقتي يونس [٣] وإسحاق [٤] ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، المتضمّنة لقوله عليه‌السلام : « لكلّ شهر عمرة » كما في بعضها ، أو : « في كلّ شهر عمرة » كما في بعض آخر.

وعن العماني : أنّه لا يكون في السنة إلاّ عمرة واحدة ، فأقلّ ما يكون بينهما السنة [٥].

لصحيحتي الحلبي وزرارة : « لا يكون عمرتان في سنة » [٦] كما في إحداهما ، « والعمرة في كلّ سنة » [٧] كما في الأخرى.

أقول : لا ينبغي الريب في ضعف القول الأخير وإن صحّت روايتاه ، لشذوذهما ، كما صرّح به غير واحد [٨] ، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة على المنع عن الزائد ، واحتمالهما التقيّة ، لموافقتهما لبعض العامّة كما قيل [٩] ،


[١] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٨ أبواب العمرة ب ٦ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٧ الوسائل ١٤ : ٣٠٧ أبواب العمرة ب ٦ ح ٢.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٨.

[٥] نقله عن العماني في المختلف : ٣١٩ ، التنقيح ١ : ٥٢٦ ، الحدائق ١٦ : ٣١٩.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.

[٧] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٧.

[٨] انظر : الرياض ١ : ٤٣٥.

[٩] انظر : الوافي ١٢ : ٤٧٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست