وعمومهما بالنسبة
إلى المتمتّع بها والمفرد ، واختصاص معارضتهما بالأخيرة قطعا.
ومن بعض ما ذكر
يظهر جواب أدلّة القول الثالث أيضا ، فإنّها غير دالّة على المنع عن الزائد ، بل
غايتها الدلالة على جواز الاعتمار في كلّ شهر وأنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو لا يدلّ
على النهي عن الزيادة ـ كما اعترف به من المتأخّرين جماعة [١] ـ بل يؤكّد عدم
الدلالة رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة ، فلا معارض لذيل هذه الرواية المجوّزة
لها في كلّ عشرة ، وضعف سندها غير ضائر بعد وجودها في الكتب المعتبرة ، فلا وجه
لردّها بالمرّة ، وهو دليل القول الثاني ، ولكن في دلالتها على ما هو مرادهم ـ من
المنع من الزائد أيضا ـ ما مرّ من المنع ، وسبيلها سبيل الأخبار السابقة ، واقتضاء
سوق السؤال له ممنوع غايته.
فلم يبق إلاّ دليل
القول الأول ، وهو في غاية الجودة والمتانة.
والإيراد عليه :
بأنّ الإطلاقات بالنسبة إلى تحديد المدّة بينهما مجملة غير واضحة الدلالة ، وإنّما
هي مسوقة لبيان الفضيلة.
مردود بكفاية
الفضيلة ، لحسنها في كلّ مرّة ، ولا يحتاج إلى تحديد المدّة ، مع أنّ المقام مقام
الاستحباب المتحمّل للمسامحة ، فتكفي فيه فتوى الأجلّة وظاهر الإجماع المحكيّ [٢] ، والله العالم.