أخرى ، أي في
الزمان الذي يصحّ فيه تتابع العمرتين المفردتين.
فمنهم من لم يقدّر
بينهما حدّا ، بل جوّز الاعتمار في كلّ يوم مرّة فصاعدا ، حكي ذلك عن السيّد
والحلّي والديلمي [١] وكثير من المتأخّرين [٢] ، وعن الناصريات : نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع
عليه [٣] ، لإطلاقات الأمر بالاعتمار [٤] ، فلا يتقيّد بوقت دون وقت.
ومنهم من قال :
إنّ أقلّ ما يكون بينهما عشرة أيّام ، وهو منقول عن الإسكافي والشيخ في أحد قوليه
والمهذّب والجامع والإصباح والتحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد [٥].
لرواية عليّ بن
أبي حمزة ، وفيها : قال : « ولكلّ شهر عمرة » ، فقلت : يكون أقلّ؟ فقال : « يكون
لكلّ عشرة أيّام عمرة » [٦].
ومنهم من قال :
إنّ أقلّه شهر ، وهو القول الآخر للشيخ وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والنافع
والمختلف [٧] ، وإن احتمل كلام الأخيرين
[١] السيّد في
الناصريات : ٢٠٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤١ ، الديلمي في المراسم : ١٠٤.
[٢] منهم الفاضل
المقداد في التنقيح ١ : ٥٢٦ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٧٥.
[٥] نقله عن
الإسكافي في المختلف : ٣١٩ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٩. المهذّب ١ : ٢١١ ، الجامع
للشرائع : ١٧٩ ، التحرير ١ : ١٢٩ ، التذكرة ١ : ٤٠١ ، المنتهى ٢ : ٨٧٧ ، الإرشاد ١
: ٣٣٨.
[٦] الكافي ٤ : ٥٣٤
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٨
، الوسائل ١٤ : ٣٠٨ أبواب العمرة ب ٦ ح ٣.
[٧] الشيخ في
المبسوط ١ : ٣٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه ١ : ٢٢١
، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، النافع : ٩٩ ، المختلف : ٣٢٠.