وفي رواية أحمد بن
محمّد بن أبي نصر : عن العمرة واجبة هي؟
قال : « نعم » ،
قلت : فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال : « نعم » [١].
وفي رواية أبي
بصير : « فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة » [٢].
المسألة
الرابعة : قد تجب العمرة
بنذر أو عهد أو يمين ، وبالاستئجار ، وبالإفساد ـ أي إذا أفسد عمرة يجب عليه فعلها
ثانيا وإن كانت مندوبة ، كالحجّ على ما قطع به الأصحاب ـ وبفوات الحجّ ، فإنّه يجب
التحلّل منه بعمرة مفردة ، كما يأتي في مسائل فوات الحجّ.
وقالوا : تجب أيضا
لمن دخل مكّة ـ بل الحرم ـ عدا من يستثنى ، كما يأتي في آخر كتاب الحجّ في بحث
خصائص الحرم.
والمراد بالوجوب
في ذلك القسم : الوجوب الشرطي دون الشرعي ، فإنّ الإثم والمؤاخذة مترتّب على
الدخول بغير إحرام ، والمطلوب هو عدم الدخول بدون الإحرام ، دون الإحرام والدخول ،
ولا إثم على تركها لو دخل بدونه ، وهو له كالطهارة لصلاة النافلة ، إلاّ إذا وجب
الدخول ، فإنّه يجب الإحرام حينئذ أيضا ، لوجوب مقدّمة الواجب شرعا.
وأيضا المراد
بالوجوب : الوجوب التخييري دون المعيّن ، لتخيّر الداخل بين إحرامه بالحجّ
وبالعمرة.
المسألة
الخامسة : ما عدا ما ذكر
مندوب ، ولا خلاف في استحبابها تمتّعا كلّما يستحبّ حجّ التمتّع ، وإفرادا لغير
المتمتّع.
ووقع الخلاف في
المدّة التي تستحبّ فيها العمرة المفردة بعد عمرة
[١] الكافي ٤ : ٥٣٣
ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٥
أبواب العمرة ب ٥ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٤
ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٦ أبواب العمرة ب ٥ ح ٦.