أحدهما : أنّ كلاّ
منهما لا يجب إلاّ عند الاستطاعة للآخر.
وثانيهما : أنّ
الحجّ يجب عند استطاعته دون العمرة ، فإنّه لا يجب إلاّ عند الاستطاعة للحجّ ،
ونقل ذلك عن الدروس [٢].
هذا في العمرة
المفردة.
وأمّا عمرة
التمتّع ، فلا ريب في توقّف وجوبها على الاستطاعة للحجّ ، لدخولها فيه وارتباطها
به وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق ومدلول عليه بالأخبار [٣].
المسألة
الثالثة : العمرة
المتمتّع بها تجزئ عن العمرة المفردة المفروضة ، إجماعا فتوى محقّقا ومنقولا [٤] ونصّا.
ففي حسنة الحلبي :
« إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » [٥].
وفي صحيحة يعقوب
بن شعيب : يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال :
« كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه » [٦].