responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 160

غير واحد أيضا [١].

وفي المسألة قولان آخران :

أحدهما : أنّ كلاّ منهما لا يجب إلاّ عند الاستطاعة للآخر.

وثانيهما : أنّ الحجّ يجب عند استطاعته دون العمرة ، فإنّه لا يجب إلاّ عند الاستطاعة للحجّ ، ونقل ذلك عن الدروس [٢].

هذا في العمرة المفردة.

وأمّا عمرة التمتّع ، فلا ريب في توقّف وجوبها على الاستطاعة للحجّ ، لدخولها فيه وارتباطها به وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق ومدلول عليه بالأخبار [٣].

المسألة الثالثة : العمرة المتمتّع بها تجزئ عن العمرة المفردة المفروضة ، إجماعا فتوى محقّقا ومنقولا [٤] ونصّا.

ففي حسنة الحلبي : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » [٥].

وفي صحيحة يعقوب بن شعيب : يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه » [٦].


[١] كالعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧٦ ، وصاحبي المدارك ٨ : ٤٥٩ ، والرياض ١ : ٤٣٤.

[٢] الدروس ١ : ٣٣٨.

[٣] الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢.

[٤] كما في المنتهى ٢ : ٨٧٦.

[٥] الكافي ٤ : ٥٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٥ أبواب العمرة ب ٥ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٦ أبواب العمرة ب ٥ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست