responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 153

ويستأجر غيره بأقلّ ما يوجد.

وقيل : يجب استئجاره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه [١].

وعن الدروس : احتمال وجوب إعطاء أجرة مثله إن اتّسع الثلث [٢].

وعلى هذين القولين تبطل الوصيّة لو لم يرض الموصى له بالأقلّ أو الأجرة ، ولا وجه له.

ولو امتنع الموصى له من الحجّ مطلقا تبطل الوصيّة ، ويستأجر من يحجّ بالأقلّ ، لأجل وجوب القضاء من الأصل.

وإن كان ندبا تجب إجابة الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقا ، وإن زاد عن الثلث ولم يجز الورثة أو امتنع الموصى له من الحجّ بطلت الوصيّة رأسا ، ولا يجب استئجاره.

والحجّ في جميع هذه الصور من الميقات ، إلاّ أن تدلّ قرينة على إرادة الموصي من البلد ، فيستأجر منه ، ويخرج غير أجرة المثل للميقاتي في الواجب منه من الثلث.

ولو قصر الثلث عن الاستئجار عن البلد ولم يجز الورثة فالحق بطلان الوصيّة وعدم وجوب الاستئجار بحسب الإمكان ، لأنّ الموصى به هو الحجّ البلدي ، وهو غير ممكن.

نعم ، يستأجر للميقاتي من الأصل مع وجوب الموصى به.

ثم المراد بالواجب المحكوم باستئجاره من الأصل ـ أو مع بطلان الوصيّة ـ هو حجّة الإسلام دون غيره ، بل هو في حكم المندوب كما مرّ سابقا.


[١] المدارك ٧ : ١٤٩.

[٢] الدروس ١ : ٣٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست