وقيل : يجب
استئجاره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه [١].
وعن الدروس :
احتمال وجوب إعطاء أجرة مثله إن اتّسع الثلث [٢].
وعلى هذين القولين
تبطل الوصيّة لو لم يرض الموصى له بالأقلّ أو الأجرة ، ولا وجه له.
ولو امتنع الموصى
له من الحجّ مطلقا تبطل الوصيّة ، ويستأجر من يحجّ بالأقلّ ، لأجل وجوب القضاء من
الأصل.
وإن كان ندبا تجب
إجابة الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقا ، وإن زاد عن الثلث ولم يجز الورثة أو
امتنع الموصى له من الحجّ بطلت الوصيّة رأسا ، ولا يجب استئجاره.
والحجّ في جميع
هذه الصور من الميقات ، إلاّ أن تدلّ قرينة على إرادة الموصي من البلد ، فيستأجر
منه ، ويخرج غير أجرة المثل للميقاتي في الواجب منه من الثلث.
ولو قصر الثلث عن
الاستئجار عن البلد ولم يجز الورثة فالحق بطلان الوصيّة وعدم وجوب الاستئجار بحسب
الإمكان ، لأنّ الموصى به هو الحجّ البلدي ، وهو غير ممكن.
نعم ، يستأجر
للميقاتي من الأصل مع وجوب الموصى به.
ثم المراد بالواجب
المحكوم باستئجاره من الأصل ـ أو مع بطلان الوصيّة ـ هو حجّة الإسلام دون غيره ،
بل هو في حكم المندوب كما مرّ سابقا.