وإن امتنع من أخذ
المعيّن وطلب الأزيد لم تجب إجابته وإن لم يزد عن أجرة المثل ، لأنّه يخرج حينئذ
عن الوصيّة ويساوي الأجنبي ، فيجوز استئجاره بالأزيد لو لم يوجد من يأخذ الأقلّ.
وإن كان ندبا تخرج
الأجرة المعيّنة من الثلث ، إلاّ مع إجازة الورثة ، فتنفذ من الأصل.
ولو امتنع الموصى
له من الحجّ فالظاهر بطلان الوصيّة وسقوط الحجّ ، لما مرّ من تعلّق الوصيّة بشخص
معيّن. وعدم ترك الميسور بالمعسور مع احتمال ارتباط أحدهما بالآخر ممنوع ، كما
بيّنا في موضعه.
قيل : لو علم
تعلّق غرض الموصي بالحجّ مطلقا وجب إخراجه ، لأنّ الوصيّة على هذا التقدير تكون في
قوّة شيئين ، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر [١].
ولي فيه نظر ،
لأنّ الوصيّة أيضا ـ كالتوكيل ونحوه ـ من الأمور التي يتوقّف ثبوتها على الإنشاء
اللفظي ، ولا يتحقّق بشاهد الحال بل ولا الفحوى ، لأنّها أمور توقيفيّة لم يثبت
التوقيف في غير المذكور ، فلا يفيد في وجوب العمل بالوصيّة العلم بتعلّق غرض
الموصي بشيء ، إلاّ أن يعلم إرادة هذا الغرض من اللفظ مجازا بالقرينة دون معناه
الحقيقي ، وما نحن فيه ليس كذلك.
وإن لم يعيّن
الأجرة وكان واجبا فتجب إجابة الموصى له فيما يرضى بأن يحجّ به وإن كان زائدا عن
الأجرة ، إلاّ أنّ الزائد يخرج من الثلث ، ولو زاد عن الثلث أيضا ولم يرض بما يفي
به ولم يجز الورثة بطلت الوصيّة ،