المسألة
السابعة والعشرون : لو عيّن الموصي الأجرة ، وكانت بقدر لا يرغب فيها أجير أصلا ، بطلت الوصيّة
بالحجّ قطعا ، لبطلان التكليف بغير الممكن.
وهل تبقى الوصيّة
بالقدر المعيّن من المال بحالها مطلقا ، فيكون كمجهول المالك ، فيصرف في وجوه
البرّ ، كما اختاره في الشرائع والمنتهى [١] ، بل جعله في المدارك المشهور بين الأصحاب [٢]؟
أو الأول إن طرأ
القصور لعارض ، والثاني إن قصرت الأجرة ابتداء ، كما حكي عن المحقّق الثاني [٤] ، واستوجهه ثاني
الشهيدين أيضا [٥]؟
أحسنها : أوسطها ،
لأنّ الأصل في مال الميّت الثابت بالعمومات والإطلاقات [٦] : الانتقال إلى
الوارث ، إلاّ ما تعلّق به دين أو وصيّة ، والوصيّة قد بطلت هناك بعدم إمكان
الإتيان بها ، فلا وجه لعدم الانتقال.
احتج الأول : بأنّ
هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصيّة النافذة ، ولا يمكن صرفها في
الطاعة التي عيّنها الموصي ، فيصرف إلى غيرها من الطاعات ، لدخوله في الوصيّة
ضمنا.
ويرد عليه : منع
تحقق الوصيّة النافذة ، لأنّ النفوذ فرع الإمكان ، وإذ ليس فليس ، وإمكان الطاعة
الأخرى لا يفيد ، لعدم كونها موصى بها ،