باطلا ـ لا يطرح
أصل الحكم ، بل نقول : إنّ في التعليل تقيّة ، أو تقريبا لأذهان العامّة ، أو
احتجاجا عليهم بطريقتهم.
نعم ، لو ثبت
الملازمة بين عدم استحقاق الخمس وعدم صدق الولد أو الابن لكان لبعض هذه الوجوه وجه
، ولكنّها غير ثابتة ، ألا ترى أنّ الشيخين العالمين ـ الشيخ سليمان بن عبد الله ،
والشيخ عبد الله بن صالح البحرينيّين ـ رجّحا مذهب السيّد في مسألة صدق الولد
والابن ، ومنع الأول المنتسب بالأمّ من الخمس ، وتوقّف الثاني فيه [١]؟! ومنه يظهر ما
في كلام شيخنا صاحب الحدائق [٢] ، حيث نسب موافقة السيّد في مسألة الخمس إلى جماعة من
المتأخّرين والقدماء بمحض موافقتهم له في مسألة صدق الولد والابن.
المسألة
السابعة : هل يجوز أن يخصّ بنصف الخمس الذي للطوائف الثلاث طائفة أو
طائفتان منها ، أم يجب البسط على الأصناف؟
المحكيّ عن
الفاضلين [٣] ومن تأخّر عنهما [٤] : الأول ، بل هو المشهور بين المتأخّرين ، كما صرّح به
جماعة [٥].
لصحيحة البزنطي
الواردة في الخمس : أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقلّ من صنف ، كيف يصنع
به؟ فقال : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف صنع؟ إنّما كان يعطي على ما يرى هو ، كذلك الإمام » [٦].