responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 99

باطلا ـ لا يطرح أصل الحكم ، بل نقول : إنّ في التعليل تقيّة ، أو تقريبا لأذهان العامّة ، أو احتجاجا عليهم بطريقتهم.

نعم ، لو ثبت الملازمة بين عدم استحقاق الخمس وعدم صدق الولد أو الابن لكان لبعض هذه الوجوه وجه ، ولكنّها غير ثابتة ، ألا ترى أنّ الشيخين العالمين ـ الشيخ سليمان بن عبد الله ، والشيخ عبد الله بن صالح البحرينيّين ـ رجّحا مذهب السيّد في مسألة صدق الولد والابن ، ومنع الأول المنتسب بالأمّ من الخمس ، وتوقّف الثاني فيه [١]؟! ومنه يظهر ما في كلام شيخنا صاحب الحدائق [٢] ، حيث نسب موافقة السيّد في مسألة الخمس إلى جماعة من المتأخّرين والقدماء بمحض موافقتهم له في مسألة صدق الولد والابن.

المسألة السابعة : هل يجوز أن يخصّ بنصف الخمس الذي للطوائف الثلاث طائفة أو طائفتان منها ، أم يجب البسط على الأصناف؟

المحكيّ عن الفاضلين [٣] ومن تأخّر عنهما [٤] : الأول ، بل هو المشهور بين المتأخّرين ، كما صرّح به جماعة [٥].

لصحيحة البزنطي الواردة في الخمس : أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقلّ من صنف ، كيف يصنع به؟ فقال : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف صنع؟ إنّما كان يعطي على ما يرى هو ، كذلك الإمام » [٦].


[١] نقله عنهما في الحدائق ١٢ : ٤١٦.

[٢] الحدائق ١٢ : ٣٩٠.

[٣] المحقق في المعتبر ٢ : ٦٣١ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٧٤.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨.

[٥] كصاحب المدارك ٥ : ٤٠٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٨٨.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ٩ : ٥١٩ أبواب قسمة الخمس ب ٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست