على خلافه ، فيجب
طرحها ـ مردود بأنّ ذلك إنّما هو في صورة وجود المعارض المساوي ، وهو هنا مفقود ،
بل المعارض هنا أعمّ مطلقا ، فيجب تخصيصه.
والقول ـ بأنّ
التخصيص بالأخصّ المطلق فرع التكافؤ ، وهو هنا منتف ، لتواتر الأخبار على صدق
الولد والابن على أولاد البنت ، ودلالة الكتاب عليه ـ غفلة ، إذ لا كلام لنا هنا
في الصدق المذكور ، وإنّما الكلام في استحقاق الخمس ، ومطلقاته ليست بأقوى من هذه
المرسلة المعاضدة بالشهرتين بحيث لا تصلح لتخصيصها.
ومن هذا يظهر عدم
مخالفة المرسلة للكتاب ولا موافقتها للعامّة أيضا.
فإن قيل : التعليل
بقوله : « لأنّ الله تعالى يقول ( ادْعُوهُمْ
لِآبائِهِمْ )[١] » ينافي صدق الابن الحقيقي ، وهو مخالف للكتاب وموافق
للعامّة.
قلنا : إن أريد
أنّ العلّة مخالفة وموافقة فهي كلام الله سبحانه.
وإن أريد التعليل
بها كذلك ، فهو إنّما يتمّ لو كان التعليل لعدم صدق الولد أو الابن ، ولكنه لعدم
استحقاق الخمس.
غاية الأمر أنّ
جهة التعليل تكون لنا مخفيّة.
سلّمنا ، ولكن طرح
جزء من الخبر لا يوجب طرح باقيه ، ولو كان الأول علّة للثاني لو لم يحتج في إثبات
الأول إلى علّيّة ، فإنّ اللازم حينئذ التقيّة في التعليل ، وهي لا تثبت منها
التقيّة في المعلول أيضا ، فإنّه لو قال الشارع : الخمر نجس لأنّه كالبول في
الميعان ، وطرحنا العلّة ـ لكونها قياسا