responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 100

وتضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة ، بل ولا ظهورها.

نعم ، تدلّ على عدم وجوب استيعاب أشخاص كلّ صنف.

وعن المبسوط والحلبي والتنقيح : الثاني [١] ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين ، منهم : الذخيرة والحدائق [٢] وبعض شرّاح المفاتيح.

وهو الأقوى ، لظاهر الآية الشريفة [٣] ـ فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم ، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر ، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف ، وهو هنا مفقود ـ وظاهر المرسلتين المتقدّمتين [٤] ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه [٥] ، ويدلّ عليه أيضا استصحاب شغل الذمّة.

وتردّد في النافع والشرائع في المسألة [٦] ، وجعل الأحوط : الأول.

ولا يجب بسط حصّة كلّ صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه ، ولا على الحاضر منهم على الأشهر الأظهر.

خلافا فيه للمحكيّ عن الحلّي والدروس [٧] ، لاستلزام الأول العسر والحرج المنفيّين ، سيّما في هذه الأزمنة ، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الإجماع بالضرورة ، فتحمل لأجله اللام في الآية على الجنس ، ومقتضاه‌


[١] المبسوط ١ : ٢٦٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، التنقيح ١ : ٣٤١.

[٢] الذخيرة : ٤٨٨ ، الحدائق ١٢ : ٣٨١.

[٣] الأنفال : ٤١.

[٤] في ص : ٨٣ و ٨٤.

[٥] المتقدّمة في ص : ٨٤.

[٦] النافع : ٦٣ الشرائع ١ : ١٨٢.

[٧] الحلي في السرائر ١ : ٤٩٧ ، الدروس ١ : ٢٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست