وتضعف بعدم
صراحتها في جواز التخصيص بطائفة ، بل ولا ظهورها.
نعم ، تدلّ على
عدم وجوب استيعاب أشخاص كلّ صنف.
وعن المبسوط
والحلبي والتنقيح : الثاني [١] ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين ، منهم : الذخيرة
والحدائق [٢] وبعض شرّاح المفاتيح.
وهو الأقوى ، لظاهر
الآية الشريفة [٣] ـ فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف يقتضي التشريك في
الحكم ، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر ، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف ،
وهو هنا مفقود ـ وظاهر المرسلتين المتقدّمتين [٤] ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه [٥] ، ويدلّ عليه أيضا
استصحاب شغل الذمّة.
وتردّد في النافع
والشرائع في المسألة [٦] ، وجعل الأحوط : الأول.
ولا يجب بسط حصّة
كلّ صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه ، ولا على الحاضر منهم على الأشهر
الأظهر.
خلافا فيه للمحكيّ
عن الحلّي والدروس [٧] ، لاستلزام الأول العسر والحرج المنفيّين ، سيّما في هذه
الأزمنة ، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الإجماع بالضرورة ، فتحمل لأجله اللام
في الآية على الجنس ، ومقتضاه
[١] المبسوط ١ : ٢٦٢
، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، التنقيح ١ : ٣٤١.