وفي رواية الجعفي
: « وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ».
ويضعّف الأول :
بما مرّ من عدم الظهور لو لا ظهور خلافه ، مع أنّه مع الظهور يجب الصرف عنه
بالأخبار المتقدّمة المعتضدة بما ذكر ، المخالفة [١] للعامّة.
والثاني : بأنّ
فعله عليهالسلام يمكن أن يكون برضا الإمام ، أو يكون المراد بذوي القربى : الأمير والحسنين.
والثالث : بأنّه
لا يخالف ما ذكرنا ، لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء : الأئمّة ، وجمعه باعتبار
التعدّد ولو في الأزمان وهو وإن كان مجازا إلاّ أنّه على العموم لا بدّ من التخصيص
بما ذكرنا.
المسألة
الثالثة : لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداسا بين الأقسام الخمسة
، فيقسّم خمس الأرباح والمكاسب أيضا ستّة أقسام ، فمصرفها مصرف سائر الأخماس ،
وفاقا لظاهر جمهور القدماء [٢] ومعظم المتأخّرين [٣].
لظاهر الآية ،
وقوله في مرسلة حمّاد الطويلة : « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة
النبيّ ، الذين ذكرهم الله تعالى ، فقال ( وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) ، وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى [٤].