responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 87

وفي رواية الجعفي : « وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ».

ويضعّف الأول : بما مرّ من عدم الظهور لو لا ظهور خلافه ، مع أنّه مع الظهور يجب الصرف عنه بالأخبار المتقدّمة المعتضدة بما ذكر ، المخالفة [١] للعامّة.

والثاني : بأنّ فعله عليه‌السلام يمكن أن يكون برضا الإمام ، أو يكون المراد بذوي القربى : الأمير والحسنين.

والثالث : بأنّه لا يخالف ما ذكرنا ، لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء : الأئمّة ، وجمعه باعتبار التعدّد ولو في الأزمان وهو وإن كان مجازا إلاّ أنّه على العموم لا بدّ من التخصيص بما ذكرنا.

المسألة الثالثة : لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداسا بين الأقسام الخمسة ، فيقسّم خمس الأرباح والمكاسب أيضا ستّة أقسام ، فمصرفها مصرف سائر الأخماس ، وفاقا لظاهر جمهور القدماء [٢] ومعظم المتأخّرين [٣].

لظاهر الآية ، وقوله في مرسلة حمّاد الطويلة : « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبيّ ، الذين ذكرهم الله تعالى ، فقال ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) ، وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى [٤].


[١] في « ح » : لمخالفته.

[٢] كما في المقنعة : ٢٧٧.

[٣] كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٨١ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٥٠ ، والقواعد ١ : ٦٢.

[٤] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست