responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 88

وفي مرسلة أحمد : « وأمّا الخمس فيقسّم على ستة أسهم » إلى أن قال : « فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك الخمس » [١].

واحتمل جملة منهم اختصاصه بالإمام [٢] ، لدعوى دلالة جملة من الروايات عليه ، لدلالة بعضها على تحليلهم هذا النوع للشيعة [٣] ، ولو لا اختصاصهم به لما ساغ لهم ذلك ، لعدم جواز التصرف في مال الغير.

ولإضافته في بعض آخر إلى الإمام ، بمثل قول الإمام : « لي الخمس » أو : « لنا خمسة » أو : « حقّنا » ، وقول الراوي : حقّك ، أو : لك ، وأمثال ذلك.

ولتصريح جملة من الأخبار بأنّه لهم خاصّة ، كرواية ابن سنان المتقدّمة [٤].

ويرد على الأول ـ بعد المعارضة ـ : ( النقض ) [٥] بجملة من الأخبار المحلّلة للخمس بقول مطلق ، بحيث يشمل هذا النوع وغيره ، بل غير الخمس من أموال الفقراء ، بل كثير منها صريح في غيره ، كرواية عبد العزيز ابن نافع المصرّحة بتحليله ما سباه بنو أميّة لرجل استأذنه [٦].

ورواية إبراهيم بن هاشم : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل‌


[١] التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥١٤ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.

[٢] كما في الكفاية : ٤٤.

[٣] الوسائل ٩ : ٥٣٧ أبواب الأنفال ب ٣.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.

[٥] في النسخ : والنقض ، والظاهر ما أثبتناه.

[٦] الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ٥٥١ أبواب الأنفال ب ٤ ح ١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست