وفي مرسلة أحمد :
« وأمّا الخمس فيقسّم على ستة أسهم » إلى أن قال : « فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ،
عوّضهم الله مكان ذلك الخمس » [١].
واحتمل جملة منهم
اختصاصه بالإمام [٢] ، لدعوى دلالة جملة من الروايات عليه ، لدلالة بعضها على
تحليلهم هذا النوع للشيعة [٣] ، ولو لا اختصاصهم به لما ساغ لهم ذلك ، لعدم جواز التصرف
في مال الغير.
ولإضافته في بعض
آخر إلى الإمام ، بمثل قول الإمام : « لي الخمس » أو : « لنا خمسة » أو : « حقّنا
» ، وقول الراوي : حقّك ، أو : لك ، وأمثال ذلك.
ولتصريح جملة من
الأخبار بأنّه لهم خاصّة ، كرواية ابن سنان المتقدّمة [٤].
ويرد على الأول ـ بعد
المعارضة ـ : ( النقض ) [٥] بجملة من الأخبار المحلّلة للخمس بقول مطلق ، بحيث يشمل
هذا النوع وغيره ، بل غير الخمس من أموال الفقراء ، بل كثير منها صريح في غيره ،
كرواية عبد العزيز ابن نافع المصرّحة بتحليله ما سباه بنو أميّة لرجل استأذنه [٦].
ورواية إبراهيم بن
هاشم : كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل
[١] التهذيب ٤ : ١٢٦
ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥١٤ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.