ولا يعارضه قوله
في رواية الجعفي : « فأمّا خمس الرسول فلأقاربه » [١] ، لأنّه يجب
إرادة أشرف الأقارب تجوّزا بالقرينة المذكورة.
وسهم ذي القربى
أيضا له على الحقّ المشهور ، بل المجمع عليه ، كما عن السرائر وظاهر الخلاف [٢] ، وفي الحدائق :
أنّه اتّفقت عليه كلمة أصحابنا [٣].
ويدلّ عليه ـ بعد
الإجماع المحقّق ـ ظاهر الآية ، حيث إنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، ولو
كان المراد مطلق القرابة لا يبقى التغاير الكلّي ، ولأنّه لو كان المراد المطلق
لكان الظاهر : ولذوي القربى ، مع أنّه لا دليل على أنّ المراد بالقربى : القرب في
النسب خاصّة ، فيمكن أن يكون القرب فيه وفي الرتبة معا ، فيجب الأخذ بالمتيقّن ،
وللأخبار المتقدّمة الأربعة ، وضعفها سندا لو قلنا به لانجبر بما ذكر.
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي [٤] ، ويميل إليه كلام المدارك ، فقال : هو لجميع قرابة الرسول
[٥].
واستشكل في
المسألة بعض الأجلّة ، لظاهر الآية ، ولقوله في صحيحة ربعي : « ثمَّ يقسّم الأربعة
الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل » [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ
٧٩ ، التهذيب ٤ : ١٢٥ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١.