responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 86

ولا يعارضه قوله في رواية الجعفي : « فأمّا خمس الرسول فلأقاربه » [١] ، لأنّه يجب إرادة أشرف الأقارب تجوّزا بالقرينة المذكورة.

وسهم ذي القربى أيضا له على الحقّ المشهور ، بل المجمع عليه ، كما عن السرائر وظاهر الخلاف [٢] ، وفي الحدائق : أنّه اتّفقت عليه كلمة أصحابنا [٣].

ويدلّ عليه ـ بعد الإجماع المحقّق ـ ظاهر الآية ، حيث إنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، ولو كان المراد مطلق القرابة لا يبقى التغاير الكلّي ، ولأنّه لو كان المراد المطلق لكان الظاهر : ولذوي القربى ، مع أنّه لا دليل على أنّ المراد بالقربى : القرب في النسب خاصّة ، فيمكن أن يكون القرب فيه وفي الرتبة معا ، فيجب الأخذ بالمتيقّن ، وللأخبار المتقدّمة الأربعة ، وضعفها سندا لو قلنا به لانجبر بما ذكر.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي [٤] ، ويميل إليه كلام المدارك ، فقال : هو لجميع قرابة الرسول [٥].

واستشكل في المسألة بعض الأجلّة ، لظاهر الآية ، ولقوله في صحيحة ربعي : « ثمَّ يقسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل » [٦].


[١] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٧٩ ، التهذيب ٤ : ١٢٥ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١.

[٢] السرائر ١ : ٤٩٣ ، الخلاف ٤ : ٢٠٩.

[٣] الحدائق ١٢ : ٣٧٧.

[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٠٤.

[٥] المدارك ٥ : ٣٩٩.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست