معنيين ، أحدهما :
بعد قدر المؤنة من ذلك المال والفاضل منها منه ، أو مطلقا [١] ، فيحصل الإجمال
في عمومات الخمس ، فلا خمس في قدر المؤنة من ذلك المال. وأمر الاحتياط كما ذكروه.
ي : لو حصل ربح
وخسران معا وتلف بعض ماله أيضا ، فإن كانا في عامين لا يجبر الخسران أو التلف
بالربح ، لعدم دخوله في المؤنة وانتفاء دليل آخر عليه.
وإن كانا في عام ،
فإمّا يكونان في تجارة واحدة ، أو في تجارتين في مال واحد ، أو في مالين.
فإن كان الأول ـ كأن
يشتري أمتعة بمائة ، ثمَّ باع نصفها بستّين ونصفها بأربعين ـ يجبر الخسران بالربح
، سواء كان بيع الجميع دفعة واحدة ـ وهذا يكون إذا اختلف جنس الأمتعة ـ أو دفعات ،
لعدم صدق حصول الفائدة والربح عرفا.
وإن كان الثاني ـ كأن
يشتري أمتعة بمائة وباعها بمائة وخمسين ، ثمَّ اشترى من هذه المائة والخمسين متاعا
ثمَّ باعه بمائة ـ فالظاهر توزيع الخسران على الربح ورأس المال إن تقدّم الربح على
الخسران ، إذ لم يكن دفع الخمس عليه واجبا ، وكانت له أنحاء التصرّفات في الربح ،
فتلف بعضه ، ولعدم تعيّن ما وقع عليه الخسران يوزّع على الجميع.
ولو اتّجر ثانيا
ببعض ذلك المال دون جميعه ـ كأن يشتري من مائة منه متاعا ووقع الخسران ـ فإن عيّن
الباقي بالقصد أنّه من الربح أو رأس المال فله حكمه ، وإن لم يعيّنه أو قصد
الإشاعة ، فيوزّع الخسران أيضا بما
[١] يعني : وثانيهما
بعد قدر المؤنة من المال مطلقا ، سواء كان ذلك المال وغيره ، والفاضل من المؤنة
منه كذلك.