responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 72

في مسألة اجتماع مالين له يجب في أحدهما الخمس دون الآخر [ على الثاني ] [١].

ط : لو كان له مال آخر لا يجب فيه خمس‌ ، فإن كان مما يتّجر به من الأموال ، أو يشتغل منه من الصناع ، أو نحو ذلك ، ممّا يحتاج إليه في الاستفادة أو الصناعة ، وبالجملة ما ليس من شأنه أن يصرف في المؤن عادة ، فلا توضع منه المؤنة وتوضع من الربح إجماعا ، له ، ولأنّه المتبادر الظاهر من الأخبار [٢].

وإن كان من غير ذلك ممّا من شأنه المؤنة منه عادة ، ففي أخذ المؤنة منه خاصّة ، أو من الكسب كذلك ، أو منهما بالنسبة ، أوجه.

صرّح جماعة من المتأخّرين بأنّ الأحوط : الأول ، والأعدل : الثالث ، والأظهر : الثاني [٣]. بل في كلام المحقّق الشيخ عليّ والشهيد الثاني في شرح الإرشاد : أنّه الظاهر من الأخبار.

وعن بعضهم : التفرقة بالقصد واعتباره ، فإن قصد إخراج المؤنة من الربح أخذت منه ، وإن قصد من الآخر فكذلك ، وإن لم يقصد أو قصد ثمَّ نسي فمنهما بالنسبة.

وذكر بعضهم تفصيلا آخر [٤].

والظاهر ـ كما ذكروه ـ هو الثاني ، إمّا لظهور ذلك من الأخبار ، أو لإجمالها ، حيث إنّ قولهم : بعد المؤنة أو ما يفضل عن المؤنة ، يحتمل‌


[١] أثبتناه لاقتضاء الكلام له.

[٢] المتقدمة في ص ٦١ ـ ٦٤.

[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٧ ، والروضة ٢ : ٧٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣.

[٤] كما في غنائم الأيام : ٣٧٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست