في مسألة اجتماع
مالين له يجب في أحدهما الخمس دون الآخر [ على الثاني ] [١].
ط : لو كان له مال
آخر لا يجب فيه خمس ، فإن كان مما يتّجر به من الأموال ، أو يشتغل منه من الصناع
، أو نحو ذلك ، ممّا يحتاج إليه في الاستفادة أو الصناعة ، وبالجملة ما ليس من
شأنه أن يصرف في المؤن عادة ، فلا توضع منه المؤنة وتوضع من الربح إجماعا ، له ،
ولأنّه المتبادر الظاهر من الأخبار [٢].
وإن كان من غير
ذلك ممّا من شأنه المؤنة منه عادة ، ففي أخذ المؤنة منه خاصّة ، أو من الكسب كذلك
، أو منهما بالنسبة ، أوجه.
صرّح جماعة من
المتأخّرين بأنّ الأحوط : الأول ، والأعدل : الثالث ، والأظهر : الثاني [٣]. بل في كلام
المحقّق الشيخ عليّ والشهيد الثاني في شرح الإرشاد : أنّه الظاهر من الأخبار.
وعن بعضهم :
التفرقة بالقصد واعتباره ، فإن قصد إخراج المؤنة من الربح أخذت منه ، وإن قصد من
الآخر فكذلك ، وإن لم يقصد أو قصد ثمَّ نسي فمنهما بالنسبة.