يقتضيه العمل.
وإن تقدّم الخسران لم يجبر بالربح المتأخّر.
وإن كان الثالث ـ كأن يشتري أمتعة بمائة واخرى بمائة أيضا ، وباع الأولى بمائة وخمسين والثانية بخمسين ـ فلا يجبر الخسران أصلا.
وليعلم أنّ وحدة التجارة إنّما تتحقّق باشتراء الجميع دفعة ولو تعدّد البيع ، أو البيع دفعة ولو تعدّد الشراء.
المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب الخمس في الأموال : البلوغ والعقل والحريّة ، أم لا؟
صرّح في الشرائع والإرشاد والقواعد بعدم اشتراطها في خمس المعادن والكنز والغوص [١].
وفي التحرير بعدمه في الأول [٢].
وفي الدروس بعدمه في الأولين [٣].
وفي المنتهى والتذكرة بعدمه في الثاني ، مدّعيا في المنتهى أنّه قول أهل العلم كافّة [٤].
وفي الأول بعدم اشتراط الحرّية على القول بملك العبد.
وفي البيان والمسالك بعدمه في الثاني [٥].
وقال بعض المعاصرين : ويظهر منهم أنّ تعلّق الخمس بما أخرجه الصبيّ إجماعي.
[١] الشرائع ١ : ١٨١ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٦١.
[٢] التحرير ١ : ٧٣.
[٣] الدروس ١ : ٢٦٠.
[٤] المنتهى ١ : ٥٤٧ ، التذكرة ١ : ٢٥٢.
[٥] البيان : ٣٤٤ ، المسالك ١ : ٦٧.