responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 65

مرجع الضمير المجرور في قوله : « منه » بما يفضل عن مئونته ، والمخصّص بالمتّصل المجمل عندك حجّة في غير ما علم خروجه وإن خصّص بمثله من المنفصل.

لأنّا نقول : هذا إنّما يصحّ لو كان : « ممّا يفضل » بدلا عن الضمير ، ولكنّه يمكن أن يكون متعلّقا بالخمس ، أي لي خمس ما يفضل عن مئونته من ستّين كرّا ، فلا تخصيص في المرجع أصلا.

ومنه يظهر وجه تقييد المؤنة بمؤنة السنة ، كما صرّح به كثير من الأصحاب ، وعن السرائر والمنتهى والتذكرة : الإجماع عليه [١] ، لعدم إخراج مئونة الزائد عن السنة إجماعا ، فيبقى الباقي تحت الإجمال المذكور ، مع أنّ المؤنة مطلقة مضافة ، فتفيد العموم ، خرج منها الزائد عن السنة فيبقى الباقي.

وأيضا المتبادر من المؤنة ـ كما صرّح به جماعة [٢] ـ مئونة السنة ، سيّما من مئونة أرباب الضياع [٣] والتجار ، لعدم انضباط نسبة أرباحهم إلى مئونة كلّ يوم.

فروع :

أ : المؤنة التي يشترط الفضل عنها هي مئونة الرجل نفسه وعياله الواجبي النفقة إجماعا ، وغيرهم ممّن أدخله في عياله عرفا على ما عمّمه جماعة [٤] ، لعموم العيال في الأخبار ، والإجمال المتقدّم ذكره. والضيف‌


[١] السرائر ١ : ٤٨٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٣.

[٢] منهم صاحب الحدائق ١٢ : ٣٥٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٩٦.

[٣] في « س » : الصنائع.

[٤] كصاحب الذخيرة : ٤٨٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست