responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 64

مهزيار [١] السابقة.

ورواية الهمداني ، وفيها : واختلفوا من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليه‌السلام : « بعد مئونته ومئونة عياله وخراج السلطان » [٢].

والمرويّ في تفسير العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤنة » فقال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل ، فكتبت إليه : إنّك كتبت [٣] إليّ : أنّ الخمس بعد المؤنة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤنة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله » [٤].

والمؤنة في بعض تلك الأخبار وإن لم تكن معيّنة ، إلاّ أنّ في بعض آخر صرّح بـ : « مئونة الرجل وعياله » أو : « مئونته » أو : « مئونتهم » وضعفه ـ إن كان ـ بالعمل يجبر.

مضافا إلى ما مرّ من أنّ إجمال المؤنة كاف في إخراج جميع المؤن ممّا ليس على عدم إخراجه دليل ، لعدم بقاء عمومات الخمس وإطلاقاتها على الحجّية حينئذ ، لتخصيصها بالمجمل المنفصل.

لا يقال : التخصيص في رواية النيشابوري [ بالمتّصل ] [٥] حيث يدلّ‌


[١] المتقدمة في ص : ٥٢.

[٢] الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٤.

[٣] في المصدر : قلت.

[٤] تفسير العياشي ٢ : ٦٣ ـ ٦١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٢٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.

[٥] في النسخ : بالمنفصل ، والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست