ورواية الهمداني ،
وفيها : واختلفوا من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ،
مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليهالسلام : « بعد مئونته
ومئونة عياله وخراج السلطان » [٢].
والمرويّ في تفسير
العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤنة »
فقال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل ،
فكتبت إليه : إنّك كتبت [٣] إليّ : أنّ الخمس بعد المؤنة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في
المؤنة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله » [٤].
والمؤنة في بعض
تلك الأخبار وإن لم تكن معيّنة ، إلاّ أنّ في بعض آخر صرّح بـ : « مئونة الرجل
وعياله » أو : « مئونته » أو : « مئونتهم » وضعفه ـ إن كان ـ بالعمل يجبر.
مضافا إلى ما مرّ
من أنّ إجمال المؤنة كاف في إخراج جميع المؤن ممّا ليس على عدم إخراجه دليل ، لعدم
بقاء عمومات الخمس وإطلاقاتها على الحجّية حينئذ ، لتخصيصها بالمجمل المنفصل.
لا يقال : التخصيص
في رواية النيشابوري [ بالمتّصل ] [٥] حيث يدلّ