responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 66

أيضا مطلقا ـ كما عن الجامع والدروس وفي الروضة [١] ـ أو في الجملة ، كما عن الشاميّات لابن فهد والمقداديّات للفاضل. والأولى درج مئونة الضيف في مئونة الرجل.

ب : المفهوم لغة وعرفا من مئونة الشخص : ما دعته إليه من المخارج الماليّة ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادة.

وبعبارة أخرى : ما يلزمه صرفه لزوما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا من أنواع المصارف ، وبحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفيّاتها.

وبثالثة : ما يضطرّ إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة وعرفا من الأنواع ، وبحسب اللائق بحاله عادة في الكيفيّات.

وبرابعة [٢] : المال المحتاج إليه في رفع الحوائج والضرورات.

هذا معناها الاسمي ، وأمّا المصدري فهو : صرف المال المذكور.

وإنّما قلنا : إنّ المؤنة ذلك ، للتبادر وعدم صحّة السلب فيما ذكر ، وعدم التبادر وصحّة السلب في غيره ، كما يظهر لك فيما نذكره.

ومن هذا يظهر وجه ما صرّح جماعة [٣] ـ بل الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلّة ـ من تقييد المؤنة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الإسراف ، فإنّه ليس من المؤنة ، لصحّة السلب.

ويؤيّده ما في موثّقة سماعة الواردة فيمن يحلّ له أخذ الزكاة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير‌


[١] الجامع للشرائع : ١٤٨ ، الدروس ١ : ٢٥٨ ، الروضة ٢ : ٧٦.

[٢] في « ق » و « ح » : يرادفه.

[٣] منهم الشيخ في النهاية : ١٩٨ ، والديلمي في المراسم : ١٣٩ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٨٩ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست