أيضا مطلقا ـ كما
عن الجامع والدروس وفي الروضة [١] ـ أو في الجملة ، كما عن الشاميّات لابن فهد والمقداديّات
للفاضل. والأولى درج مئونة الضيف في مئونة الرجل.
ب : المفهوم لغة
وعرفا من مئونة الشخص : ما دعته إليه من المخارج الماليّة ضرورة أو حاجة بحسب
اللائق بحاله عادة.
وبعبارة أخرى : ما
يلزمه صرفه لزوما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا من أنواع المصارف ، وبحسب الاقتصاد
اللائق بحاله من كيفيّاتها.
وبثالثة : ما
يضطرّ إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة وعرفا من الأنواع ، وبحسب
اللائق بحاله عادة في الكيفيّات.
وبرابعة [٢] : المال المحتاج
إليه في رفع الحوائج والضرورات.
هذا معناها الاسمي
، وأمّا المصدري فهو : صرف المال المذكور.
وإنّما قلنا : إنّ
المؤنة ذلك ، للتبادر وعدم صحّة السلب فيما ذكر ، وعدم التبادر وصحّة السلب في
غيره ، كما يظهر لك فيما نذكره.
ومن هذا يظهر وجه
ما صرّح جماعة [٣] ـ بل الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلّة ـ من تقييد المؤنة
بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الإسراف ، فإنّه ليس من
المؤنة ، لصحّة السلب.
ويؤيّده ما في
موثّقة سماعة الواردة فيمن يحلّ له أخذ الزكاة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه
ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير