ثمَّ الحقّ : أنّ
اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة ، وفاقا للمدارك [٢] ، فيجب فيه الخمس
إذا بلغ النصاب ، غايته وضع المؤنة ، لإطلاق قوله : « ما يجب فيه الزكاة في مثله
ففيه الخمس » وقوله : « حتى يبلغ عشرين دينارا » أو : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه
الخمس » ، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصّص لا ينافيه.
خلافا لصريح
البيان والدروس [٣] ، والمحكيّ عن ظاهر الأكثر [٤] ، فبعدها يعتبر.
وما ذكرناه يردّه.
المسألة
الثالثة : يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس ـ وبعبارة أخرى : في
غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي ـ كونه فاضلا
عن مئونة السنة ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى
والتذكرة والذخيرة والمدارك [٥] ، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا [٦].
لما ذكر ، وللأصل
، والمستفيضة ، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدّمين في الغنائم [٧] ، وروايات
النيشابوري [٨] والأشعري [٩] وابن