responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 63

آلات الصناعة [١] ـ فيوضع عن القسم الخامس.

ثمَّ الحقّ : أنّ اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة ، وفاقا للمدارك [٢] ، فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب ، غايته وضع المؤنة ، لإطلاق قوله : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » وقوله : « حتى يبلغ عشرين دينارا » أو : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » ، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصّص لا ينافيه.

خلافا لصريح البيان والدروس [٣] ، والمحكيّ عن ظاهر الأكثر [٤] ، فبعدها يعتبر. وما ذكرناه يردّه.

المسألة الثالثة : يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس ـ وبعبارة أخرى : في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي ـ كونه فاضلا عن مئونة السنة ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة والمدارك [٥] ، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا [٦].

لما ذكر ، وللأصل ، والمستفيضة ، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدّمين في الغنائم [٧] ، وروايات النيشابوري [٨] والأشعري [٩] وابن‌


[١] في « ق » : الصياغة.

[٢] المدارك ٥ : ٣٩٢.

[٣] البيان : ٣٤٤ ، الدروس ١ : ٢٦٠.

[٤] انظر الروضة ٢ : ٧١.

[٥] السرائر ١ : ٤٨٩ ، المعتبر ٢ : ٦٢٧ ، المنتهى ١ : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥٣ ، الذخيرة : ٤٨٣ ، المدارك ٥ : ٣٨٥.

[٦] الحدائق ١٢ : ٣٤٧.

[٧] راجع ص : ٦١ و ٦٢.

[٨] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ـ ٤٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٢.

[٩] المتقدّمة في ص : ٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست