ونسبه في الروضة
إلى ظاهر الأكثر [١] ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه [٢] ، استنادا إلى
ذلك الإجماع ، والعمومات [٣].
والأول ممنوع ،
والثاني بوجود المخصّص مدفوع.
ثمَّ النصاب في
الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى [٤] ، بل بالإجماع ،
كما عن الخلاف والغنية [٥] ، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.
وتكفي مائتا درهم
على الأصحّ ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.
وكذا في الثالث ،
وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب [٦] ، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمّد بن علي
، لعدم صراحتها في الوجوب.
والصحيحة وإن كانت
كذلك أيضا إلاّ أنّ نفيها للوجوب قطعي ، مع أنّه على فرض التنافي يكون العمل على
الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.
خلافا للحلبي ،
فجعله دينارا ، للرواية. وجوابها قد ظهر.
وفي الثاني :
دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في السرائر
حكاه عن السيد المرتضى
في المختلف : ٢٠٣ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، القاضي في
المهذّب ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الديلمي في المراسم : ١٣٩.