responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 59

ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر [١] ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه [٢] ، استنادا إلى ذلك الإجماع ، والعمومات [٣].

والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصّص مدفوع.

ثمَّ النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى [٤] ، بل بالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية [٥] ، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.

وتكفي مائتا درهم على الأصحّ ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.

وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب [٦] ، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمّد بن علي ، لعدم صراحتها في الوجوب.

والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلاّ أنّ نفيها للوجوب قطعي ، مع أنّه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.

خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية. وجوابها قد ظهر.

وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في السرائر‌


حكاه عن السيد المرتضى في المختلف : ٢٠٣ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الديلمي في المراسم : ١٣٩.

[١] الروضة ٢ : ٧١.

[٢] الخلاف ٢ : ١١٩ ، السرائر ١ : ٤٨٩.

[٣] الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.

[٤] التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.

[٥] الخلاف ٢ : ١٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

[٦] كما في النافع : ٦٣ ، والمفاتيح ١ : ٢٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست