وهو ـ مع عدم وضوح
مستنده ـ شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.
فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة ، بل لو
أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول
الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة [٤] ، وظاهر الأكثر [٥] ، لإطلاق النصّ.
وخلافا للمنتهى
والتحرير [٦] في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين
دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل
بينها الإعراض. وفيه نظر.
وفي اعتبار اتّحاد
النوع وجهان احتملهما في البيان [٧].
واستجود في الروضة
الاعتبار [٨] ، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في
الأفراد المتبادرة من الإطلاق.