إليه في المنتهى
والتلخيص والنافع والدروس [١] ، وهو مختار عامّة المتأخّرين [٢] ، لظاهر الإجماع
في الأولين.
مضافا في الأول
إلى صحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب فيه الزكاة في
مثله ففيه الخمس » [٣].
وفي الثاني إلى
رواية محمد بن علي : عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن
الذهب والفضة ، ما فيه؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » [٤].
ولهذه الرواية في
الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه
شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٥].
خلافا في الثالث
للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر [٦] وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيّدين والقاضي
والديلمي ، فلم يعتبروا فيه نصابا [٧] ،