responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 58

إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس [١] ، وهو مختار عامّة المتأخّرين [٢] ، لظاهر الإجماع في الأولين.

مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » [٣].

وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي : عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، ما فيه؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » [٤].

ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٥].

خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر [٦] وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيّدين والقاضي والديلمي ، فلم يعتبروا فيه نصابا [٧] ،


[١] المنتهى ١ : ٥٤٩ ، النافع : ٦٣ ، الدروس ١ : ٢٦٠.

[٢] كفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢١٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٩٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٧٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.

[٤] الكافي ١ : ٥٤٧ ، الحجّة ب ٢٠ ح ٢١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، والوسائل ٩ : ٤٩٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ بتفاوت يسير ، المقنعة : ٢٨٣.

[٥] التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.

[٦] الخلاف ٢ : ١١٩ ، الاقتصاد : ٢٨٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٧ ، السرائر ١ : ٤٨٩.

[٧] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٢٠٣ ، المفيد في المقنعة : ٢٧٦ ،

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست