responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 57

المسألة الاولى : لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، والعمومات [١] ، والإطلاقات.

وكذا في غنائم دار الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحقّ المشهور ، لما مرّ.

وعن المفيد : اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا [٢]. والعمومات تدفعه.

ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى [٣] ، وبالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية [٤] ، وفي الثاني بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٥].

وفي المعادن على الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتبصرة والبيان والروضة [٦] ، ومال‌


[١] الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.

[٣] التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.

[٤] الخلاف ٢ : ١٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.

[٥] كما في المدارك ٥ : ٣٧٥ ، والذخيرة : ٤٧٩ ، وغنائم الأيام : ٣٦٦.

[٦] المبسوط ١ : ٢٣٧ ، النهاية : ١٩٧ ، الوسيلة : ١٣٨ ، المعتبر ٢ : ٢٩٣ ، المختلف : ٢٠٣ ، التحرير ١ : ٧٣ ، القواعد ١ : ٦٢ ، الإرشاد ١ : ٢٩٢ ، التبصرة : ٥٠ ، البيان : ٣٤٢ ، الروضة ٢ : ٧٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست