المسألة
الاولى : لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز
والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، والعمومات [١] ، والإطلاقات.
وكذا في غنائم دار
الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحقّ المشهور ، لما
مرّ.
وعن المفيد :
اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا [٢]. والعمومات تدفعه.
ويشترط في الكنز
والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى [٣] ، وبالإجماع ،
كما عن الخلاف والغنية [٤] ، وفي الثاني بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [٥].
وفي المعادن على
الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد
والإرشاد والتبصرة والبيان والروضة [٦] ، ومال