أقول : إن كان
المحرّم مفسدا للاعتكاف فيتعيّن الحكم بعدم حرمته في المندوب ، لعدم حرمة إفساده.
وما كان غير مفسد
، فما كان فيه إطلاق على التحريم ـ كالنساء والبيع والشراء والطيب بناء على دلالة
الصحيحة [٢] ـ فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف ، للإطلاق.
وما لم يكن فيه
إطلاق بل كان للإجماع ـ كالبيع والشراء على عدم تماميّة دلالة الصحيحة ـ فيختصّ
بالواجب ، لعدم ثبوت الإجماع في غيره.
المسألة
السابعة : لا يصحّ اعتكاف
العبد بدون إذن مولاه ، ولا الزوجة بدون إذن زوجها ، لمنافاته للحقّ الواجب
عليهما. وأمّا الولد بدون إذن والدية فإنّما يصحّ حيث يكون مع الصوم الواجب ، أمّا
مع المندوب فلا يصحّ من حيث اشتراط الصوم بالإذن كما مرّ [٣].
المسألة
الثامنة : تجب الكفّارة
بالجماع للاعتكاف من حيث هو ـ ليلا كان أو نهارا ـ بلا خلاف كما صرّح به جماعة [٤] ، بل بالإجماع
كما عن