و : لو كان لمكان
الحاجة طريق أقرب من الآخر ، قالوا : يجب سلوك الأقرب ، وكذا يسلك مسلك الاقتصار
على قدر الضرورة ، لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، ولعدم كون الزائد حاجة وضرورة [١].
وهو حسن ، إلاّ
أنّه لا يلزم ذلك إلاّ مع إيجابه الخروج عن الاشتغال بالحاجة عرفا ، فلا يجب سلوك
الطريق الذي أقرب بذراع وذراعين ونحوهما ممّا لا يخرج به عمّا ذكر عرفا.
ز : الخارج ـ حيث
يجوز ـ لا يجوز له الجلوس تحت الظلّ بلا ضرورة فيه إجماعا ، له ، ولصحيحة داود
المستفسر فيها عمّا أفرض على نفسي [٢].
وأمّا الجلوس
المطلق فلا دليل على حرمته ، والروايتان [٣] المتضمّنتان له قاصرتان عن إفادة الحرمة ، ولذا خصّ جماعة
المحرّم بالمقيّد ، منهم : الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي والمعتبر [٤] ، ونقل عن أكثر
المتأخّرين [٥].
وتختصّ الحرمة
بالجلوس ، فلا يحرم المشي تحت الظلال ، وفاقا