responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 558

وقيل بالفرق بين طول الزمان وعدمه [١].

دليل الأول : نفي الإثم ، ولزوم العسر لولاه.

ودليل الثاني : الخروج عن المسمّى مع الطول لا بدونه.

والكلّ منظور فيه ، لعدم الملازمة بين انتفاء الإثم والصحّة. وعدم لزوم العسر ، إذ لا وجوب في الاعتكاف ، غايته البطلان ، ولو صحّ للزم مثله في بطلان الصلاة بالسهو في الأركان.

ومنع بقاء المسمّى بدون طول الزمان ، فالبطلان مطلقا أقوى.

هـ : يجوز الخروج لضرورة وحاجة من نفسه لا بدّ منها ولا يمكن فعلها في المسجد ، إجماعا فتوى ونصّا كما مرّ ، ولطاعة من الله ولو كان قضاء حاجة الأخ المؤمن ، للتصريح ببعض الطاعات في الأخبار المتقدّمة [٢] ، ودلالته على البواقي بالفحوى أو الإجماع المركّب.

والتعليل المذكور في رواية ميمون بن مهران : كنت جالسا عند الحسن بن عليّ عليهما‌السلام فأتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله ، إنّ فلانا له عليّ مال ويريد أن يحبسني ، فقال : « والله ما عندي مال فأقضي عنك » ، قال : فكلّمه ، قال : فلبس عليه‌السلام نعله ، فقلت له : يا بن رسول الله ، أنسيت اعتكافك؟ فقال : « لم أنس ، ولكن سمعت أبي عليه‌السلام يحدّث عن جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله » [٣].

ومنها يظهر الدليل على استثناء حاجة الغير أيضا. ومنها أو من‌


[١] انظر المسالك ١ : ٨٤.

[٢] المتقدّمة في ص ٥٤٨ ، ٥٤٩.

[٣] الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٠ كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست