ودليل الثاني :
الخروج عن المسمّى مع الطول لا بدونه.
والكلّ منظور فيه
، لعدم الملازمة بين انتفاء الإثم والصحّة. وعدم لزوم العسر ، إذ لا وجوب في
الاعتكاف ، غايته البطلان ، ولو صحّ للزم مثله في بطلان الصلاة بالسهو في الأركان.
ومنع بقاء المسمّى
بدون طول الزمان ، فالبطلان مطلقا أقوى.
هـ : يجوز الخروج
لضرورة وحاجة من نفسه لا بدّ منها ولا يمكن فعلها في المسجد ، إجماعا فتوى ونصّا
كما مرّ ، ولطاعة من الله ولو كان قضاء حاجة الأخ المؤمن ، للتصريح ببعض الطاعات
في الأخبار المتقدّمة [٢] ، ودلالته على البواقي بالفحوى أو الإجماع المركّب.
والتعليل المذكور
في رواية ميمون بن مهران : كنت جالسا عند الحسن بن عليّ عليهماالسلام فأتاه رجل فقال
له : يا بن رسول الله ، إنّ فلانا له عليّ مال ويريد أن يحبسني ، فقال : « والله
ما عندي مال فأقضي عنك » ، قال : فكلّمه ، قال : فلبس عليهالسلام نعله ، فقلت له :
يا بن رسول الله ، أنسيت اعتكافك؟ فقال : « لم أنس ، ولكن سمعت أبي عليهالسلام يحدّث عن جدّي
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما
نهاره قائما ليله » [٣].
ومنها يظهر الدليل
على استثناء حاجة الغير أيضا. ومنها أو من