للشيخين في
المقنعة والمبسوط والديلمي وابن زهرة والمختلف والروضة والحدائق وغيرها [١] ، للأصل.
خلافا لجماعة ،
منهم : الشيخ في أكثر كتبه والسيّد والحلبي والحلّي والشرائع والنافع والفاضل في
بعض كتبه [٢] ، ولا مستند لهم إلاّ حكاية الإجماع عن الانتصار ، وهي غير
صالحة للاستناد.
ح : لا يجوز
للخارج ـ حيث يجوز ـ في غير مكّة الصلاة في غير
مسجد اعتكافه ، بلا
خلاف فيه كما قيل [٣] ، لصحيحتي منصور [٤] وابن سنان [٥] ، إلاّ مع الضرورة ، كضيق الوقت ، فمعه يصلّيها حيث أمكن ،
وإلاّ صلاة الجمعة مع وجوبها إذا صلّيت في غير مسجده ، كما صرّح به في بعض الأخبار
المتقدّمة [٦].
وأمّا في مكّة
فيصلّي إذا خرج لضرورة حيث شاء بلا خلاف ، كما نصّ به في الصحيحين.