وعن المختلف
والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني : التفصيل بطول الزمان وعدمه [٣] ، لعدم صدق
الخروج المنهيّ عنه ، وعدم الإجماع ، وعدم منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهيّة
الاعتكاف.
والأخير محلّ نظر
، لجواز صحّة السلب مع مطلق الكون في الخارج.
إلاّ أنّه يمكن أن
يقال : إنّ ذلك وإن كان منافيا لغة ، إلاّ أنّه لا ينافيها شرعا ، لتصريح الأخبار
بعدم المنافاة لحاجة لا بدّ منها [٤] ، وأيّ حاجة أشدّ من دفع ضرر المكره؟! وهو وإن اختصّ بما
إذا كان الإكراه بالتخويف ونحوه ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المكره بالاضطرار ورفع
الاختيار بالأولويّة أو الإجماع المركّب.