responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 533

ولا تجزئ القيمة في شي‌ء من خصال الكفّارة ، على الظاهر ( من ) [١] المتّفق عليه بين الأصحاب ، لثبوت اشتغال الذمّة بها ، فالانتقال إلى القيمة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل.

والحقّ المشهور : أنّ الذي يعطى لكلّ فقير مدّ ، للرضويّ المتقدّم [٢] ، وصحيحة عبد الرحمن [٣] ، وموثّقة سماعة [٤].

وعن الخلاف والمبسوط : أنّه يعطى مدّان [٥] ، ولا دليل له تامّا.

وتأتي بقيّة أحكام الكفّارة في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى.

المسألة العاشرة : كلّما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض بنى عليه بعد زواله مطلقا ـ كان العذر قبل تجاوز النصف أو بعده ـ بلا خلاف يعرف ، بل هو ممّا ادّعي عليه الإجماع واتّفاق كلمة الأصحاب مستفيضا [٦] ، وعن الغنية : الإجماع فيهما [٧] ، وعن الخلاف والانتصار في المرض [٨].

لصحيحة رفاعة : عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال : « تقضيها » ، قلت : فإنّها قضتها ثمَّ يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ، أجزأها‌


[١] ما بين القوسين ليس في « س ».

[٢] في ص : ٥١٩.

[٣] تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.

[٤] تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.

[٥] الخلاف ٢ : ١٨٨ ، المبسوط ١ : ٢٧١.

[٦] كما في المنتهى ٢ : ٦٢٠.

[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

[٨] الخلاف ٤ : ٥٥٤ ، الانتصار : ١٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست