ولا تجزئ القيمة
في شيء من خصال الكفّارة ، على الظاهر ( من ) [١] المتّفق عليه بين الأصحاب ، لثبوت اشتغال الذمّة بها ،
فالانتقال إلى القيمة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل.
والحقّ المشهور :
أنّ الذي يعطى لكلّ فقير مدّ ، للرضويّ المتقدّم [٢] ، وصحيحة عبد
الرحمن [٣] ، وموثّقة سماعة [٤].
وعن الخلاف
والمبسوط : أنّه يعطى مدّان [٥] ، ولا دليل له تامّا.
وتأتي بقيّة أحكام
الكفّارة في كتاب الكفّارات إن شاء الله تعالى.
المسألة
العاشرة : كلّما يشترط
فيه التتابع من صيام الشهرين إذا أفطر في الأثناء لحيض أو مرض بنى عليه بعد زواله
مطلقا ـ كان العذر قبل تجاوز النصف أو بعده ـ بلا خلاف يعرف ، بل هو ممّا ادّعي
عليه الإجماع واتّفاق كلمة الأصحاب مستفيضا [٦] ، وعن الغنية : الإجماع فيهما [٧] ، وعن الخلاف
والانتصار في المرض [٨].
لصحيحة رفاعة : عن
رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه »
، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت وأفطرت أيّام حيضها ، قال :
« تقضيها » ، قلت : فإنّها قضتها ثمَّ يئست من المحيض ، قال : « لا تعيدها ،
أجزأها