responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 532

الأظهر : الثاني في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النصّ.

ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنّما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ، كما نقله فخر المحقّقين [١] وعميد الدين ، وأمّا مع الضمير ـ كما في الكتب الحديث ـ فلا.

وصدق امرأته على الاولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها الامرأة ، فإنّ صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت.

وأولويّة ثبوت الكفّارة في الثانية ـ لعظم الذنب ـ ممنوعة ، لعدم ثبوت العلّة في ثبوتها ، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ، كما في قتل الخطأ والعمد.

المسألة الثامنة : يشترط كون الرقبة المعتقة في كفّارة الصوم مؤمنة ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب.

لعموم رواية سيف بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : « لا » [٢].

وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي ـ الذي هو ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ : « من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » [٣].

المسألة التاسعة : يجب إكمال العدد في الإطعام ، ليتحقّق ما نصّ عليه الإمام من عدد الستّين ، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستّين لأقلّ منهم.


[١] الإيضاح ١ : ٢٢٩.

[٢] الفقيه ٣ : ٨٥ ـ ٣١٠ ، التهذيب ٨ : ٢١٨ ـ ٨٧٢ ، الاستبصار ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥ أبواب العتق ب ١٧ ح ٥.

[٣] تقدمت مصادرها في ص : ٥١٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست