الأظهر : الثاني
في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النصّ.
ودعوى عموم
الامرأة للأوليين إنّما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ، كما نقله فخر المحقّقين [١] وعميد الدين ،
وأمّا مع الضمير ـ كما في الكتب الحديث ـ فلا.
وصدق امرأته على
الاولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها الامرأة ، فإنّ صدق معنى التركيب لغة
عليها غير ثابت.
وأولويّة ثبوت
الكفّارة في الثانية ـ لعظم الذنب ـ ممنوعة ، لعدم ثبوت العلّة في ثبوتها ، بل قد
يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ، كما في قتل الخطأ والعمد.
المسألة
الثامنة : يشترط كون
الرقبة المعتقة في كفّارة الصوم مؤمنة ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب.
لعموم رواية سيف
بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : « لا » [٢].
وخصوص رواية
المشرقي الصحيح عن البزنطي ـ الذي هو ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ـ
: « من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » [٣].
المسألة
التاسعة : يجب إكمال
العدد في الإطعام ، ليتحقّق ما نصّ عليه الإمام من عدد الستّين ، فلا يكفي إطعام
ما يكفي الستّين لأقلّ منهم.