وسيجيء زيادة
بيان لذلك في مسألة تقسيم حصّة الإمام من الخمس.
فرعان :
أ : حيثما خمّس أو
تصدّق به ثمَّ ظهر المالك ، فإن رضي بما فعل وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان ، بل
قولان ، أحوطهما : الأول ، وأوفقهما بالأصل : الثاني ، للإذن من الشارع ، فلا
يستعقب [١] الضمان.
ب : لو كان الحلال
الخليط ممّا يجب فيه الخمس خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه.
المسألة
الرابعة : لا يجب الخمس في الميراث ، والصداق ، والصدقة ، والهبة ،
ونحوها ، على الحقّ المشهور ، بل في السرائر : أنّه شيء لم يذكره أحد من أصحابنا
غير أبي الصلاح [٢] ، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة ،
وصدقها على هذه الأمور غير معلوم.
وتدلّ عليه أيضا
في الجملة رواية ابن مهزيار : رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال
حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب عليهالسلام : « ليس عليه
الخمس » [٣].
وإثبات الخمس في
بعض الروايات في الجائزة أو الميراث [٤] غير مفيد ، لضعف البعض سندا ، والكلّ بمخالفة الشهرة
القديمة والجديدة