responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 52

بالبراءة وجواز التصرّف بدونه.

وسيجي‌ء زيادة بيان لذلك في مسألة تقسيم حصّة الإمام من الخمس.

فرعان :

أ : حيثما خمّس أو تصدّق به ثمَّ ظهر المالك ، فإن رضي بما فعل وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول ، وأوفقهما بالأصل : الثاني ، للإذن من الشارع ، فلا يستعقب [١] الضمان.

ب : لو كان الحلال الخليط ممّا يجب فيه الخمس خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه.

المسألة الرابعة : لا يجب الخمس في الميراث ، والصداق ، والصدقة ، والهبة ، ونحوها ، على الحقّ المشهور ، بل في السرائر : أنّه شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح [٢] ، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة ، وصدقها على هذه الأمور غير معلوم.

وتدلّ عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهزيار : رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب عليه‌السلام : « ليس عليه الخمس » [٣].

وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث [٤] غير مفيد ، لضعف البعض سندا ، والكلّ بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة‌


[١] في « س » : فلا يستصحب ..

[٢] السرائر ١ : ٤٩٠.

[٣] الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١١ ح ١.

[٤] الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست