وإطلاق المال وعدم
الاستفصال ينافي اختصاصه بكونه من الأموال المختصّة للإمام المفقودة منه. ولا
ينافي الأخبار المتضمّنة للتصدّق مطلقا لذلك أيضا ، لأنّ له صرف ماله في أيّ مصرف
أراد.
وتدلّ عليه أيضا
الأخبار الآتية في بحث الأنفال من ذلك المبحث ، المصرّحة : بأنّ الأراضي التي جلي
أهلها أو باد من الأنفال [١].
فإن قيل : فعلى
هذا فلا يثبت من الأخبار المتقدّمة وجوب التصدّق به ، لأنّ أمر الإمام أحدا
بالتصدّق بما عنده من مال الإمام لا يدلّ على ثبوته في حقّ الغير أيضا ،. بل ولو
لا رواية داود أيضا لا يثبت ، لأنّ الأمر بالتصدّق يحتمل أن يكون إذنا منه فلا
يفيد جواز التصدّق لغير المأمور.
قلنا : نعم ، ولكن
أمره عليهالسلام بالتصدّق به حال ظهوره عليهالسلام ووجود مصارف كثيرة له للمال يثبته في حال الغيبة وعدم احتياجه
وفاقة مواليه بالطريق الأولى .. بل لنا إثبات جواز التصدّق ـ بل وجوبه ـ بالإذن
الحاصل من شاهد الحال أيضا ، سيّما مع تأيده بتلك الأخبار ، وكون حفظه وإبقائه
للإمام ـ كما جعله أحد الوجهين في نهاية الإحكام [٢] ، وحكي عن الحلّي
[٣] ـ معرضا لفساد المال ، وعدم وصوله إلى أهله.
وهل يتوقّف
التصدّق على إذن النائب العام أو مباشرته في زمن الغيبة ، أم لا؟
الظاهر : نعم ، إذ
الأصل عدم جواز تصرّف كلّ أحد ، ولا يثبت من فحوى أخبار التصدّق وشاهد الحال أزيد
من ذلك ، ولا يحصل العلم
[١] الوسائل ٩ : ٥٢٣
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.
[٢] الموجود في
نهاية الإحكام ٢ : ٥٢٥ : ولو عرف القدر دون المالك تصدق به أو احتفظه ودفعه إلى
مالكه.