خلافا للمحكيّ عن
الحلبي [١] ، واستحسنه في اللمعة [٢] ، ويميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين [٣] ، لعموم الفوائد.
وجوابه قد ظهر.
وكذا لا يجب في
الهبة الغير المعوّضة ، أو المعوّضة بشيء يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو
بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عدّه الفقهاء من المكاسب.
بخلاف ما لو طلب
الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.