المطلب الثالث
في الصوم المحظور
وله أقسام :
الأول : صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافّة ، بل الضرورة الدينيّة كما قيل [١] ، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة [٢].
الثاني : صوم أيّام التشريق ، وهي الثلاثة بعد العيد ، بالإجماع في الجملة ، والأخبار الغير العديدة :
كرواية الزهري : « وأمّا الصوم المحرّم : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من التشريق ، وصوم يوم الشكّ » الحديث [٣].
ورواية الأعشى : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » [٤].
ورواية عبد الكريم بن عمرو ، وفيها : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه » [٥] ، إلى غير ذلك.
ولكنّه مخصوص بمن كان بمنى ، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا
[١] في الرياض ١ : ٣٢٨.
[٢] الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.
[٣] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٠ : ٥١٥ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ٧.
[٥] المقنع : ٥٩ ، الوسائل ١٠ : ٥١٥ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ٨.