كما في الروضة [١] ، مرجّعا إطلاق
من أطلق إلى المقيّد أيضا تبعا للمختلف [٢] ، بل قال : إنّه المستفاد من جمعهم : أيّام ، فإنّ أقلّها
ثلاثة ، وليس أيّام التشريق ثلاثة إلاّ لمن كان بمنى.
وبالجملة. تدلّ
على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمّار : عن صيام أيّام التشريق ، قال : « إنّما نهى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صيامها بمنى ، وأمّا بغيرها فلا بأس » [٣] ، وقريبة منها صحيحته الأخرى [٤] ، وبهما تقيّد
الأخبار المطلقة ، حملا للمطلق على المقيّد.
ولا فرق في ذلك
بين الناسك وغيره على الأقوى ، للإطلاق.
وربّما خصّ بالأول
للغلبة [٥] ، وإيجابها ـ لانصراف المطلق إليه في المقام ـ ممنوع.
وقد يستثنى من ذلك
ومن الأضحى أيضا : القاتل في أشهر الحرم ، فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين
منها وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق ، حكي استثناؤه عن المقنع والمبسوط
والنهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة [٦] ، ويميل إليه صاحب المنتقى [٧] ، واختاره في