responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 506

المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال ، أو قبله وقد أفطر.

والمريض إذا برئ بعد الزوال.

والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.

والكافر إذا أسلم.

والصبي إذا بلغ.

والمجنون إذا أفاق.

وتدلّ على أكثرها روايات الزهري والرضوي [١] ويونس [٢] وموثّقة سماعة [٣] ، ولو لم تكن إلاّ فتوى الأصحاب لكفت.


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ـ ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ـ ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست