المسافر إذا قدم أهله أو بلد الإقامة بعد الزوال ، أو قبله وقد أفطر.
والمريض إذا برئ بعد الزوال.
والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
والكافر إذا أسلم.
والصبي إذا بلغ.
والمجنون إذا أفاق.
وتدلّ على أكثرها روايات الزهري والرضوي [١] ويونس [٢] وموثّقة سماعة [٣] ، ولو لم تكن إلاّ فتوى الأصحاب لكفت.
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ـ ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ ـ ٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ١.