responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 505

لشمولها الواجب والمندوب ثانيا ، فيجب التخصيص.

وذهب بعضهم ـ منهم : السيّد في الجمل [١] وابن زهرة ـ إلى الكراهة ، لتلك الرواية. وجوابها قد ظهر.

وإطلاق الروايات والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب.

المسألة السابعة : لا يصحّ صوم المملوك تطوّعا بدون إذن المالك على الأشهر ، وعن المنتهى : عدم الخلاف فيه [٢].

لقوله سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٣].

ولرواية هشام ، وفيها : « ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه وأمره » إلى أن قال : « وإلاّ كان العبد فاسقا عاصيا » [٤] ، وغير ذلك.

ولا يعارضه جعله في رواية الزهري من صوم الإذن [٥] كما مرّ وجهه.

ولا شكّ أنّ الفسق حرام ، وسبب الحرام حرام.

وذهب بعضهم هنا أيضا الى الكراهة [٦].

المسألة الثامنة : قد صرّح الأصحاب : بأنّه يستحبّ الإمساك تأديبا ـ وإن لم يكن ذلك صياما ـ في مواضع :


[١] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٩.

[٢] المنتهى ٢ : ٦١٤.

[٣] النحل : ٧٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٥ وفيه : فاسدا عاصيا ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٢.

[٥] راجع ص : ٥٠٢.

[٦] كالسيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٩ ، والحر العاملي في الوسائل ١٠ : ٥٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست