وذهب بعضهم ـ منهم
: السيّد في الجمل [١] وابن زهرة ـ إلى الكراهة ، لتلك الرواية. وجوابها قد ظهر.
وإطلاق الروايات
والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها ، ولا في الزوج بين
الحاضر والغائب.
المسألة
السابعة : لا يصحّ صوم
المملوك تطوّعا بدون إذن المالك على الأشهر ، وعن المنتهى : عدم الخلاف فيه [٢].
لقوله سبحانه ( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[٣].
ولرواية هشام ،
وفيها : « ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه
وأمره » إلى أن قال : « وإلاّ كان العبد فاسقا عاصيا » [٤] ، وغير ذلك.
ولا يعارضه جعله
في رواية الزهري من صوم الإذن [٥] كما مرّ وجهه.