والأصل بما مرّ
مدفوع. والضعف ـ بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر ـ ممنوع. وترتّب العقوق على أصل
الصوم ـ بعد قول الإمام ـ لا مانع منه.
المسألة
السادسة : الحقّ عدم
انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته ، وعن المعتبر : الاتّفاق عليه [١].
لمرسلة القاسم بن
عروة : « لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » [٢].
وصحيحة محمّد : «
ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » [٣] ، وقريبة منها رواية العرزمي [٤].
ورواية هشام ،
وفيها : « ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » إلى أن قال
: « وإلاّ كانت المرأة عاصية » [٥] ، وغير ذلك.
والثانية والثالثة
من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد ، إلاّ أنّ الاولى والرابعة
تثبتانهما ، لأنّ نفي الصلاح إثبات الفساد ودالّ على التحريم ، كما ذكرنا في موضعه
، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة ، فتأمّل.
ولا يعارضها
المرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة ، إلها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : « لا بأس
» [٦] ، لعدم ثبوت الرواية أولا ، وعمومها المطلق