responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 504

والأصل بما مرّ مدفوع. والضعف ـ بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر ـ ممنوع. وترتّب العقوق على أصل الصوم ـ بعد قول الإمام ـ لا مانع منه.

المسألة السادسة : الحقّ عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته‌ ، وعن المعتبر : الاتّفاق عليه [١].

لمرسلة القاسم بن عروة : « لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » [٢].

وصحيحة محمّد : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » [٣] ، وقريبة منها رواية العرزمي [٤].

ورواية هشام ، وفيها : « ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » إلى أن قال : « وإلاّ كانت المرأة عاصية » [٥] ، وغير ذلك.

والثانية والثالثة من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد ، إلاّ أنّ الاولى والرابعة تثبتانهما ، لأنّ نفي الصلاح إثبات الفساد ودالّ على التحريم ، كما ذكرنا في موضعه ، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة ، فتأمّل.

ولا يعارضها المرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة ، إلها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : « لا بأس » [٦] ، لعدم ثبوت الرواية أولا ، وعمومها المطلق‌


[١] المعتبر ٢ : ٧١٢.

[٢] الكافي ٤ : ١٥١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٤.

[٥] تقدّمت مصادرها في ص ٥٠٢.

[٦] مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست