د : قالوا :
اختيار الإفطار قبل الزوال إنّما هو مع سعة وقت القضاء ، وأمّا لو تضيّق بدخول شهر
رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنّه فلا اختيار [١].
وهو حسن مع القول
بحرمة التأخير إلى المقبل.
هـ : الظاهر
اختصاص الحكم بالقضاء الواجب ، فلو قضى أحد احتياطا ندبا لم يحرم عليه الإفطار بعد
الزوال ، لعدم كونه قضاء حقيقة ـ وإنّما هو صوم مندوب ـ ولعدم انصراف إطلاق القضاء
إليه.
و : هل يختصّ
الحكم بالقاضي لنفسه ، أو يعمّ القاضي لغيره ولاية أو تبرّعا أو إجارة أيضا؟
مقتضى إطلاق كثير
من الأخبار : الثاني ، وتبادر الأول عنها ممنوع ، ولو سلّم ففي الجميع ليس كذلك ،
وشيوعه المقتضي للانصراف إليه غير متحقّق.
المسألة
السابعة : لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي ، بالإجماع كما في
الناصريّات والخلاف والمختلف [٢] ، ويدلّ عليه الأصل ، وكثير من الأخبار.
كرواية الجعفري :
عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، أيقضيها متفرّقة؟ قال : « لا بأس بتفريق
قضاء شهر رمضان » الحديث [٣].
وموثّقة سماعة :
عمّن يقضي شهر رمضان منقطعا؟ قال : « إذا حفظ أيّامه فلا بأس » [٤].