فالأصل ينفيه ، وحسنة
ابن سنان [١] ورواية الجعفري [٢] تشعران بعدمه ، بل تدلاّن ، حيث حصر التتابع في صيام ليس
ذلك منها.
ج : صرّح في
الدروس والروضة بوجوب الإمساك بقيّة اليوم لو أفطر بعد الزوال [٣].
لقوله في صحيحة
هشام المتقدّمة : « صام ذلك اليوم ».
وفي خبر زرارة : «
لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » [٤].
ولاستصحاب وجوب
الإمساك.
ويردّ الأول ـ بعد
الإغماض عن عدم دلالته على الوجوب ـ : بأنّ الظاهر صوم بدل ذلك اليوم ، كما يومئ
إليه صدر الخبر. ولأنّ هذا الإمساك ليس صوما حقيقة.
والثاني : بعدم
دلالته على المساواة في جميع الأحكام.
والثالث : بتعارضه
مع استصحاب عدم الوجوب الأولي كما بيّناه في موضعه ، مضافا إلى أنّ الواجب أولا هو
الصوم ، وحقيقة هذا الإمساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا ، فلا يتحقّق للاستصحاب معنى
، ولذا ذهب ابن فهد إلى عدم الوجوب [٥] ، وتبعه بعض أجلّة المتأخّرين [٦] ، وهو الأظهر.
[١] الكافي ٤ : ١٢٠
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٠ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٠
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٢ ،
الوسائل ١٠ : ٣٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٨.